غدًا الإثنين.. قضية الهارب أحمد بن راشد بن سعيّد تدخل الفصل الأخير

تدخل قضية الأكاديمي الهارب أحمد بن راشد بن سعيّد المتهم بدعم الإرهاب وتمويله، فصلها الأخير صباح غدًا الإثنين، إذا يُتوقع أن يُحكم عليه غيابيًّا، في حال استمر بالامتناع عن الحضور أمام المحكمة الجزائية.

وتعطي المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية المحكمة الحق في إصدار الحكم غيابيًّا على أي متهم، بعد استيفائه مرات عدم المثول أمام المحكمة في دعوى مقامة ضده.

وتعقد المحكمة الجزائية جلستها لنظر الدعوى المقدمة من النيابة العامة بحق بن سعيّد في التاسعة والنصف صباحًا، بعدما أجّلتها مرتين نظرًا لعدم حضوره، على الرغم من إبلاغه، عبر وسائل إعلام رسمية، نظرًا لعدم تمكن الجهات المختصة من التواصل معه في مكان إقامته الموثوق لديها.

ويُقيم "بن سعيّد" منذ فترة في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بدور تحريضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المعادية للمملكة وقيادتها، في إطار انتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المصنّفة إرهابية.

ووجه بن سعيد إساءات بالغة -طوال السنوات الثلاث الماضية- إلى الشعب السعودي ورموزه، خاصة إلى كبار العلماء، مروّجًا آراء أعداء المملكة، ومحرضًا -في الوقت ذاته- على إثارة الفوضى والفرقة بين أبناء الوطن.

وكانت المحكمة الجزائية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر الماضي، أنه نظرًا لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 25/ 3/ 1440هـ الساعة التاسعة والنصف صباحًا".

وقالت المحكمة، إنها "تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية وقتها.

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة (57)، بأنه "إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه -وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام- فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًّا".

أما المادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، فتنصّ على أن "تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم المنصوص عليها إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يُعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Go up