السجن 7 سنوات وغرامة 500 ألف ريال لمرتكبي جرائم التمييز والكراهية

تعبيريةيُنتظر أن تنهي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي يحدد السلوكيات التي تُصنف تمييزاً وتعد مبعثة للكراهية، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ويهدف النظام، المؤلف من 29 مادة، بحسب "الرياض"، لتجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

ويسعى النظام لتجريم نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكافة الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى والمقابر، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

وبيّن النظام جريمة ازدراء الأديان وهي المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، وكذلك الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بأي صورة من الصور.

ويحدد عقوبات للمخالفين، وهي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، إضافةً إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Go up