للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

بدء العمل باللوائح والقواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

ارشيفيةبدأ العمل بلوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، في إجراء لاحق لموافقة وزير العدل عليها.

ونصت اللائحة على أنه يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة.

ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.

وتضمنت أن يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ ستنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.

ومنحت المحكمة صلاحية إصدار أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويُسلَّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن، وللمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى