أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن لصاحب العمل الأحقية في استرداد مبلغ الاشتراك في وثيقة التأمين عن المدة المتبقية؛ وذلك في حال خروج العامل نهائيًّا من المملكة.
من الاشتراك المتعلق بالوثيقة عن المدة المتبقية من التأمين.
وتابع أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يشترط على شركة التأمين استعادة مبالغ مالية ناجمة عن تدني أو تقليل تكاليف الخدمات الصحية التي تتحملها شركة التأمين.
من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي أن الوثيقة الموحدة تسمح لصاحب العمل بتسجيل جميع موظفيه في وثيقة واحدة، والتغيير من شركة تأمين إلى أخرى حسب الحاجة، وأنه يتوجب على صاحب العمل إعادة جميع بطاقات التأمين الصحي لشركة التأمين، في حال إنهاء الوثيقة لأي سبب.