شددت الإدارة العامة للمرور على كل قائد مركبة يكون طرفاً في حـادث مروري القيام بعدة أمور، وفقا للمادة 63 من نظام المرور، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات تعرض صاحبها للغرامة والسجن.
وأوضحت أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه إيقاف المركبة في مكان الحادث، والمبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة، وتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث.
وأضافت الإدارة أن السائق الذي لا يقوم بذلك يُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.