كشفت وزارة الخدمة المدنية عن اللائحة التنفيذية الجديدة للإجازات المرضية وآلية تعويض الموظفين الحكوميين في حالات الإصابة والمرض، سواء بسبب العمل أو غيره.
كما حددت اللائحة آلية احتساب الإجازات براتب أو بدونه، وصلاحية المستشفيات والهيئات الطبية في منح الإجازات المرضية، التي تتجاوز 30 يومًا.. وحددت اللائحة آلية العلاج والحصول على الإجازات من خارج المملكة على أن يتم العمل بها ابتداءً من 11 رمضان المقبل.
ويسـتحق الموظـف المصـاب بفشـل كلـوي أو بأحـد الأمراض، التـي تسـتلزم جلسـات عــلاج دوريــة إجــازة براتــب كامــل عــن الأيام التــي يتــم فيهــا إجــراء الغســيل لــه للتنقيــة الدمويــة أو حضــور جلســات العـلا ج الدوريـة بمـا لا يزيـد علـى «سـتين» يومـًا فـي السـنة.
ويشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف مـن الغيـاب أو غيره إلـى العجـز الصحـي أن يتقــدم الموظــف المنتهيــة خدمتــه بطلــب تعديــل ســبب إنهــاء الخدمــة قبــل مضــي (خمــس ســنوات) مــن تاريــخ انقطاعــه عــن العمــل، وأن يتضمــن هــذا الطلــب مبــررات مقنعــة عــن أســباب التأخــر فــي تقديــم الطلــب.