قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الثانية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد الصادر بقرار مجلس الوزراء لعام 1425هـ، والخاصة بتحديد السنة المالية للمؤسسة.
ونص القرار على أن تكون المادة كالتالي: “تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي”.
وكان النص السابق للمادة الثانية عشرة: “السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة”.
وجاء هذا التعديل بناءً على خطاب رفعه وزير الخدمة المدنية طلب فيه تعديل نص تلك المادة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.