أكدت وزارة الخدمة المدنیة ارتباط الترقیة بمستوى أداء الموظفین، مؤكدة أنها لا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومیة تجاه موظفیها.
جاء ذلك في اللائحة الجدیدة للموارد البشریة فیما یتعلق بضوابط الترقیة، مشیرة إلى المفاضلة بین الموظفین الذین تتوفر لدیهم شروط الترقیة وفقا لنتائج تقویم الأداء الوظیفي للسنة الأخیرة كمعیار مفاضلة رئیس، على أن تكون الأقدمیة عنصراً مرجحاً في حالات التساوي بین المرشحین.
ووفقاً للائحة لا تحتسب مدة الإجازة الاستثنائیة ومدة الإعارة لغیر الجهات الحكومیة والهیئات والمنظمات الإقلیمیة أو الدولیة ومدة
الابتعاث أو الإیفاد أو الإجازة الدراسیة إذا لم یتحقق الغرض من أي منها ومدد الغیاب إذا لم تحتسب إجازة رسمیة ومدة كف الید إذا صدر بحقه عقوبة وذلك لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظیفة التي یراد أن یرقى إلیها.
كما یجوز ترقیة الموظف من المراتب الحادیة عشرة أو الثانیة عشرة أو الثالثة عشرة إذا توافرت لدیه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتین في المرتبة التي یشغلها وتتولى إدارة الموارد البشریة في الجهة الحكومیة مسؤولیة إدارة وتنفیذ عملیة الترقیات وفقا للإجراءات المتبعة لدیها.
لا یجوز النظر في ترقیة الموظف في الحالات التالية:
إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقا بدورة تدریبیة تزید على ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
إذا كان في إجازة دراسیة أو استثنائیة.
إذا كان مكفوف الید، أو محالا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظیفة أو أمور مخلة بحسن السیرة والأخلاق.
إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر یوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاریخ النظر في ترقیته.
إذا أعد عنه في السنة الأخیرة تقویم أداء وظیفي بتقدیر أقل من (جید) أو ما یعادله.
المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح برامج التطویر والتدریب التي حصل علیها المرشح.