أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة الحالات التي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي للشخص المدين الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر في حقه.
وذكرت الهيئة أنه وبناء على المادة 84 من نظام التنفيذ، فإنه لا يحبس من لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وكذلك إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين، وإذا ثبت إعساره وفقا لأحكام النظام.
وأضافت أن المدين لا يحبس أيضا إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، وإذا كانت إمرأة حامل أو كان لها طفل لم يتجاوز العامين.
وينص نظام التنفيذ على حبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ، ويستمر حبسه حتى يتم التنفيذ، ويحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.