أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنواع وأشكال التعدي والتي توقع المنشآت تحت طائلة الغرامة المالية، بموجب ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وأكدت الوزارة، بإنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعديات تشمل: «التهديد، الاستغلال، الابتزاز، التحرش، التشاجر، الإغراء، التحقير، الشتم، الإيحاء بما يخدش الحياء، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، المساعدة أو التستر على الإيذاء».
ونوهت وزارة العمل، بأن أشكال التعدي تتضمن «القول، الفعل، الكتابة، الإشارة، الإيحاء، الرسم، استخدام الهاتف، الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة تواصل»، على أن يطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود القرار، العقوبات التي يقتضي بها نظام العمل، على أن يبدأ العمل بالقرار من يوم 20 أكتوبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط بشأن قرار الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، تشمل مجموعة إجراءات ومتطلبات يجب على المنشأة الالتزام بها؛ بهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية؛ تجنبًا للتعدي السلوكي وهو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر والتي تهدف أو تؤدي إلى إلحاق الضرر به.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش ببيئة العمل، كما تم عرضها وتنقيحها عبر عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.
وأكد أبا الخيل، أن المنشأة تغرم 15 ألف ریال، عند عدم تشكيلها لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، منوهًا بأنه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ فإن العقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وأشار إلى أن المنشأة تغرم 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.