أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والتي تهدف لرفع مستوى السلامة على الطرق وتعزيز مستوى التنافسية لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل.
واشترطت اللائحة لحصول المنشآت على الترخيص توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل أو السحب اللازمة لممارسة النشاط بما لا يقل عن 10 مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، أما للأفراد أن يمتلك الفرد مركبة نقل أو سحب واحدة فقط بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي، على أن يكون الفرد مستخدما فعليا.
وحددت اللائحة عدة شروط يجب توفرها في مركبة التقل والسحب بأجر، من أبرزها ألا يزيد عمر المركبة على 20 عاماً، وألا تزيد سعة النقل على سيارتين.
وتضمنت اللائحة 53 مخالفة بالنشاط يعاقب عليها بغرامات تتراوح بين 500 و5000 ريال، من أبرزها تشغيل سائق غير سعودي لقيادة المركبة، أو ممارسة النشاط بدون ترخيص أو بترخيص منته أو ملغى، حيث تبلغ الغرامة 5 آلاف ريال.
للاطلاع على تفاصيل اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات