أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ضوابط فصل خدمة التيار الكهربائي عن المستفيدين في حال التخلف عن سداد الفواتير المتأخرة.
وقالت الهيئة إنه يجب على مقدم الخدمة قبل فصل التيار الكهربائي عن المستهلك إنذاره قبل 30 يوم عمل، أي من تاريخ 28 من الشهر الذي يلي انتهاء المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة.
وأضافت أنه يتوجب أيضا على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل أربعة أيام من التاريخ المحدد للفصل، داعية المستهلكين إلى ضرورة تحديث البيانات لدى مقدم الخدمة حتى يتمكن من استقبال الإنذار في الوقت المحدد.