شروط منح الترخيص لتقديم منتجات التبغ والرسوم المقررة

شروط منح الترخيص لتقديم منتجات التبغ والرسوم المقررة

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، التعديلات الصادرة على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، فإنه يشترط لمنح الترخيص، موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ.

وتضمنت المادة الثانية، من التعديلات، أن يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقًا للفئات التالية:

تكون رسوم الترخيص السنوي المفروضة على تقديم منتجات التبغ (30 ألف ريال على المنطقة (أ) الواقعة ضمن التصنيف الأول، و20 ألف ريال على المنطقة (ب) الواقعة ضمن التصنيف الأول و10 آلاف ريال على المنطقة (ج) الواقعة ضمن التصنيف الأول.

وجاءت الرسوم في التصنيف الثاني الذي أقرَّتْه المادة الثانية، كالتالي: (20 ألف ريال للمنطقة (أ) و10 آلاف ريال للمنطقة ب) في إطار رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، فيما تضمنت الرسوم  المفروضة على التصنيف الثالث 15 ألف ريال، و10 آلاف ريال بالتصنيف الرابع وخمسة آلاف ريال في التصنيف الخامس.

وقررت المادة الثانية – أيضًا- رسومًا على ترخيص تقديم منتجات التبغ لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق خمس نجوم، تكون كالتالي: 100 ألف ريال على التصنيف الأول و 60 ألف ريال للتصنيف الثاني، بينما تصل إلى 40 ألف ريال للتصنيف الثالث و20 ألف ريال للتصنيف الرابع و10 آلاف ريال للتصنيف الخامس.

كما حددت المادة الثانية، رسوم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ لمدة سنة في المطاعم أو المقاهي في الفنادق فئة أربع نجوم، والتي تكون كالتالي: 50 ألف ريال للتصنيف الأول و30 ألف ريال للتصنيف الثاني، و20 ألف ريال للتصنيف الثالث، و10 آلاف ريال للتصنيف الرابع، وخمسة آلاف ريال للتصنيف الخامس.

فيما وصلت رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ خلال الفعاليات، إلى 3 آلاف ريال بالتصنيف الأول و2400 ريال للتصنيف الثاني و1800 ريال للتصيف الثالث، و1200 ريال للتصنيف الرابع و600 ريال للتصنيف الخامس، ضمن التعديلات التي أقرت على المادة الثانية من لائحة رسوم تقديم التبغ.

كما تضمنت أن يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ من إجمالي فاتورة مبيعات المحل.

وجاءت المادة الثالثة، بعد تعديلها لتكون: «على المرخص له بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك».

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن المادة الرابعة، أكدت أن تصنيف البلديات جاء لتطبيق أحكام هذه اللائحة، على أن تحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات، وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

و«يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، في الجدول المرفق، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقًا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية»، بحسب التعديلات التي أقرت على المادة الرابعة.

وأكدت المادة الخامسة، أن هذه اللائحة يعمل بها بدءًا من اليوم الجمعة، والذي يوافق تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Go up