أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، قرارًا بتعديل مادة التقاعد المبكر «رقم 219». ووفق القرار «لا يحق للموظف اختيار سنة التقاعد التي يريدها بعد خدمة 20 سنة»، و«الجهة التي يتبعها الموظف هي التي تحدد التقاعد المبكر للموظف إذا تجاوزت خدمته 20 سنة، دون الرجوع إلى الموظف في هذا الأمر».
وجاء نص القرار كالتالي:
أولًا- يُحال الموظف إلى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه، إذا بلغت خدمته 20 سنة، على أنه إذا تجاوزت خدمة من يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) 25 عامًا، فتكون إحالته إلى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص -بعد أخذ مرئيات وزارة الخدمة المدنية- ويحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثانيًا- يُعمَل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويبلغ إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل بموجبه.