أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل نظام المرافعات الشرعية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات.
وصرح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس قرر المادتين (55، 56) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي مطلع عام 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:
المادة الخامسة والخمسون:
” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
المادة السادسة والخمسون:
“إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا”.
وفي شأن آخر، أشار الوزير الشبانة إلى أن المجلس قرر الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.