قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ، المتعلقتين بغياب المدعي عن حضور جلسات الدعوى وشطبها، وطلب المدعى عليه الحكم في الدعوى، وحالات ذلك.
وكانت المادة 55 تنص على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي، وله أن يطلب استمرار النظر فيها، فإذا غاب المدعي مرة أخرى، تُشطب ولا تُسمع إلا بقرار من المحكمة العليا، وجاء التعديل بمنح المدعي 60 يوما فقط لطلب السير في الدعوى إذا شُطبت للمرة الأولى، وإذا أعيد السير فيها ثم لم يحضر تصبح الدعوى كأن لم تكن.
أما المادة 56 فكانت تنص على أنه في حال عدم حضور المدعي للجلسات حسب المادة 55 فإن للمدعى عليه أن يطلب الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعد الحكم غيابيا في حق المدعي، وجاء التعديل بأن الحكم في هذه الحالة يصبح حضوريا في حق المدعي الذي لم يحضر الجلسات.