للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

“الأمن العام” يوضح الحالات التي يستطيع خلالها المواطن أو المقيم الخروج وقت منع التجول

صورةكشف المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، عن الحالات الاستثنائية التي يُسمح من خلالها للمواطن أو المقيم بالخروج في وقت منع التجول.

وقال الشويرخ، في مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، أنه يُسمح بالخروج في وقت منع التجول لمن لديه حالة وفاة لقريب من الدرجة الأولى أو حالة طارئة لا يمكن تأجيلها.

وأوضح أنه يُسمح للخروج لهم بعد أن يقوم صاحب الحالة بإرسال الأوراق التي تثبت الحالة الطارئة على البريد الإلكتروني roc@ps.moi.gov.sa أو الاتصال بـ999 أو 911.

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أمر منع التجول، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

زر الذهاب إلى الأعلى