وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل الفقرة 7 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ونصّ التعديل على أن المقصود بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) هو عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه، بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
– الاستقالة.
- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.