للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

«المرور»: شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

«المرور»: شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

حدد المرور السعودي شروط إسقاط السيارة التشليح من سجلات البائع بعد بيعها، موضحًا أنها تشمل تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين « السلام عليكم.. سيارة تم بيعها كانت تشليحًا قديمًا، ولم تسقط من النظام ولوحاتها مفقودة، إيش الإجراء اللازم لإسقاطها من النظام حاليًّا؟».

 وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك. يسعدنا تواصلك».

وينصّ نظام المرور في المادة «65» على، «عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها «التشليح» مصرَّحًا له من قبل الجهات المختصة ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني».

كما ينص نظام المرور على أنه «في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات ورخصة السير لإدارة المرو ر المختصة، وتسديد الرسوم والغرامات إن وجدت، وتتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي ولا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها، كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محالات بيع المركبات الملغى تسجيلها».

زر الذهاب إلى الأعلى