نصّ نظام التوثيق الجديد الذي نشر اليوم في صحيفة “أم القرى” وسيعمل به بعد ١٨٠ يومًا على تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد – بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها،أو عدم تطبيقها، كما تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص لها، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
كما سمحت اللائحة أن تتولى قنصليات المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
وأوضح النظام الجديد للتوثيق، أن رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم ستكون وفقاً لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي، ونقلت اللائحة بعض اختصاصات المحاكم لكتابات العدل ومنحت لكتاب العدل على وجه خاص توثيق: الطلاق والخلع والرجعة، الصلح،عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة،إنشاء الوقف والوصية، قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وأسندت اللائحة للموثقين توثيق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية،الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
وبيّن النظام أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
ومنعت اللائحة كُتاب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
ويمكن الإطلاع على لوائح وأنظمة نظام التوثيق عبر الرابط الآتى: https://www.uqn.gov.sa/articles/1594933761392147700/