وافق مجلس الوزراء على نظام التوثيق، على أن يبدأ العمل به خلال 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق حتى انتهاء مددها.
وكلف النظام وزارة العدل بتحوير وظائف (مأذون عقود أنكحة) الشاغرة إلى أسماء وظيفية تخدم النشاط الأساسي للوزارة، بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية لشاغليها وبما يتفق مع دليل تصنيف الوظائف.
ويُشترط لتعيين الموثق أن يكون سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولائقاً صحياً، وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة، على أن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة، ودورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق، وألّا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
ويحظر النظام ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة، ولا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
وينص على أن يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك.
ويجيز تدوين بيانات التوثيق إلكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، ولا يؤشر على وعاء التوثيق أو التحفظ عليه أو رفعه إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب الإيقاف بنص نظامي.
وأجاز النظام إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص، بقرار من الوزير، كما أجاز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويُحدد مقدار هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، كما يحدد المجلس حالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.