للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

“التجارة” يحق للمستهلك المتضرر من شراء سلعة مغشوشة أو معيبة المطالبة بتعويض أمام القضاء

أوضحت وزارة التجارة، أن المستهلك المتضرر من شراء أي سلعة، تبين أنها مقلدة أو معيبة أو مخالفة لطلبه، يحق له مقاضاة المتجر والمطالبة بالتعويض.

وأكد متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين، أن نظام مكافحة الغش التجاري يتيح للمستهلك المتضرر من شراء أي سلعة طلب إعادة قيمة المنتج في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب بعد مدة أطول، مضيفاً أن القاضي يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض الذي يستحقه المستهلك المتضرر.

واشترط النظام لطلب المستهلك المتضرر إعادة قيمة المنتج المغشوش أو المخالف، ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري، كالنقل أو التخزين أو سوء الاستخدام أو غيره، كما اشترط تقديم فاتورة الشراء أو سند البيع، أو إقرار البائع المخالف ببيع المنتج المخالف، على أن تعاد قيمة المنتج في مدة أقصاها 15 يوماً.

زر الذهاب إلى الأعلى