أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أن الشخص إذا ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية، أو لحسابه أو باسمه، مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
وقال حساب “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” عبر “تويتر”: إنه “يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً”، مشددة على ألا يخل ذلك بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.