حددت النيابة العامة، اليوم الخميس، 9 جرائم لنظام الشركات، تصل عقوبتها إلى السجن مدة سنة وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت النيابة العامة، اليوم الخميس، عبر حسابها على تويتر، إن موثوقية صحة المعلومات المُقدمة من قبل مسئولي الشركات، وسرية ما يطلع عليه الموظف العام في هذا الجانب، يظل التزامًا قائمًا وواجبًا قانونيًّا تجاه هؤلاء الأشخاص، وتنشأ عنه مُساءلة جزائية حال الإخلال بأي منها.
وأضافت، أنه من بين هذه الجرائم إفشاء الموظف لأسرار الشركة التي أطلع عليها بحكم عمله، أو عدم إبلاغه مسئولي الشركة عن المخالفات التي اكتشفها.
وتابعت: أنه يقع تحت هذه الجرائم أيضًا، كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وكل من عمل ـمن أجل جلب الاكتتابـ على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة، واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت النيابة العامة أنه يقع تحت المساءلة كل من يبث عمدًا بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك، فضلًا عن كل من بالغ أو قدّم إقرارات كاذبة من الشركاء فيما يخص تقويم الحصص العينية، أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك.
وتنسحب العقوبات أيضًا على كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك أو قام نتيجة علمه بذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء.