أكدت النيابة العامة، أن قرار الجرائم الموجبة للتوقيف، لا يطبق بأثر رجعي على القضايا السابقة للقرار، على أن يُنفذ اعتباراً من 9 محرم 1442هـ، وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ونفاذه.
وقالت مصادر إن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صُنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويرجع في تفسير القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وحدد النائب العام الجرائم، في جرائم الحدود المعاقب عليها بالقطع أو القتل، وجرائم القتل العمد وشبه العمد، وجرائم الإخلال بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وغيرها من الجرائم.