كشفت وزارة التعليم عن الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالحالات المستثناة لإصدار خدمة تصاريح السفر للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص.
وحددت الوزارة شروطا عامة، تتمثل في تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى وجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقًا لنظام دولة الدراسة.
وتناولت وزارة التعليم 3 حالات لتصاريح السفر للمبتعثين:
1- على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية، تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحًا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يُسمح لهم بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.
2- على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص، تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراستهم.
3- على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون موافقة مسبقة من وزارة التعليم، تقديم السجل الأكاديمي المحدث.