أكدت النيابة العامة أن المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، وشددت على أنه لا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبيّنها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
ووفقًا للمادة ۵۷ في نظام الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.