أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية المضافة وفقاً لنظام الإفلاس، تستهدف رعاية حقوق الدائنين على نحو عادل، وتمكين المدين المفلس ممن استغرقت ديونه جميع أصوله، من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه المالية.
وأوضحت أن من يخالف أحكام النظام هو كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب – قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية، وأدى إلى افتتاحه أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون.
وأضافت أن الأفعال المخالفة تتمثل في تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال بما في ذلك المبالغة في قيمتها، والاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضيله عليهم، إضافة إلى إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
وأشارت إلى أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في السجن مدة تصل الى 5 أعوام والغرامة تصل إلى 5 ملايين أو العقوبتين معا.