أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ خالد اليوسف، اليوم (الأحد)، قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية.
يأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 1 لعام 1441هـ للهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا، برفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة.
ويشمل الطلب بيانات السند المطلوب تنفيذه، مرفق به أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في المادتين 13 و14من نظام إيرادات الدولة.
كما تحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد 10 أيام من تاريخ القيد.
ويُبتّ في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى؛ ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي، خلال 20 يومًا من تاريخ إحالته للدائرة.
وينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.