السجن 10 أعوام أو 30 مليون ريال غرامة.. “البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب وتمنح مهلة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الثلاثاء)، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، ومنح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.
وأوضحت أن القرار يأتي بناءً على المادة 48 من نظام البيئة، حيث تسري اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة، بهدف مكافحة التصحر المتعلق بالحطب والفحم وتنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع.
كما تهدف إلى إقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
وتضمنت العقوبات غرامة من 1000 ريال إلى 2 مليون ريال كحد أقصى، والتي تتضاعف بتكرار مخالفات: نقل وبيع وتخزين وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، وحرق الأشجار وتجريدها من اللحاء، وقطع أشجار المحميات.
فيما تصل عقوبة المخالفات التي تُرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة، إلى السجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال