أتاح نظام التخصيص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، للمستثمر الأجنبي استئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمح النظام للمستثمر الأجنبي باستئجار العقارات بشرط أن يستخدم المستثمر العقار بهدف تنفيذ أغراض مشروع التخصيص، وأن يتقيد بكامل التعليمات الموجودة في العقد المبرم مع الجهات التنفيذية.
ونصت المادة (37) من نظام التخصيص على أن إنهاء عقد الإيجار للمستثمر الأجنبي يحدث في حال مخالفته للشروط السابقة، إذ يتم أولا إخطاره بمخالفته من قبل الجهة التنفيذية لإزالتها، وفي حال مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة ينتهي عقد الإيجار المبرم معه.
يذكر أن نظام التخصيص منع المنشآت الخاصة التي وقعت عقد تخصيص من التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة للغير، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، كما نص على ألا تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 سنة من تاريخ التوقيع، مع السماح بتجاوز هذه الفترة بناء على توصية الجهة التنفيذية.