نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير النقل رقم 01/134 وتاريخ 04/09/1442هـ، بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وشمل قرار وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، تعديل عدد من البنود، منها اشتراط حصول منشأة ريادة الأعمال على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع باستيفاء المتطلبات المنصوص عليها.
وتضمن القرار كذلك توفير مركبات الشحن اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن 10 مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات، كما يُشترط إصدار الترخيص باسم المنشأة بعد سداد المقابل المالي – إن وُجد- ويكون لمدة 3 سنوات لجميع المنشآت، فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجيًّا.
ويُشترط أيضا لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، ومنها توافر سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول.
كما يجب توافر ضمان مالي بمقدار 250 ألف ريال سعودي، ويجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق عدد من الضوابط.