صدرت الموافقة السامية أمس (الخميس)، بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
وصدر نظام الجنسية العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 25 /1/ 1374هـ، ثم أجريت عليه عدد من التعديلات منذ صدوره.
نستعرض هنا بعض ملامح النظام وشروط الحصول على الجنسية السعودية.
تضمنت المادة 7 من النظام بعد تعديلها بمرسوم ملكي في 12 / 11 / 1379هـ أن:
“يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.
ونصت المادة 8 وهي تتعلق بشروط منح الجنسية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24 / 5 / 1405 هـ على أنه:
“يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن 6 شهور، جـ- أن يجيد اللغة العربية، د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية”.
كما نصت المادة 9 من النظام بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتي:
“يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، ب- أن يكون سليم العقل والجسم، ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام”.
ونصت المادة 14 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتي:
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.
كما عدلت المادة 16 بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ لتصبح بالنص الآتي:
“يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك”.
ونصت المادة 17 التي عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتي:
“لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها”.
كما نصت المادة 21 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ على:
” يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد”.
فيما نصت المادة 26 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ على:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة”.
ويمكن الاطلاع على مواد النظام عبر الرابط.
زر الذهاب إلى الأعلى