وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 13 / 6 / 1424هـ.
وتضمن القرار إلغـاء الـرسمين الـواردين في البنـد الأول مـن المرسوم الملكـي رقـم م/35 وتاريخ 24 / 6 / 1424هـ، منها القاضي بفرض رسـم قـدره 100 ريـال مقابـل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وأوضح القرار الرسم الثاني الذي جرى إلغاؤه، وهو رسم قدره 50 ريالاً والمتعلق بتجديد الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
زر الذهاب إلى الأعلى