تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق لائحة جديدة تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وتضمنت اللائحة تفاصيل عقد العمل وضوابط إلغائه، وكذلك حقوق العامل وصاحب العمل، والتزامات كل منهما تجاه الآخر، وفيما يلي أبرز تفاصيل اللائحة:
ضوابط عقد العمل وإلغائه
نصت مواد اللائحة على تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل بعقد عمل مكتوب وتوثيقه في منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يحرر العقد وترجمته من ثلاث نسخ ويحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي وفق الآلية المعتمدة لدى الوزارة.
وأكدت اللائحة ضرورة أن يتضمن العقد الشروط التي يتفق عليها الطرفان وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، مع تحديد نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى العامل المنزلي، وحقوق الطرفين والتزاماتهما.
كما يشمل العقد مدة فترة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده، وتنظيم ساعات العمل الإضافية وحالات الضرورة لتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد بما لا يخرج عن الأعمال أو المهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويتضمن العقد أيضًا التأمين الحقوقي لعقد العمل مع مراعاة التعليمات المنظمة له، والعنوان الرئيسي للطرفين والبريد الإلكتروني الخاص بهما وأرقام الاتصال وبيانات شخص قريب.
كما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من صلاحية العامل، كما يجوز لصاحب العمل والعامل المنزلي إنهاء العقد بإرادتهم المنفردة خلال فترة التجربة دون أي مسؤولية عليهم، في حين لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
وينتهي عقد العمل المنزلي في حال اتفاق طرفي العلاقة على إنهاء هذا العقد، أو فسخ عقد العمل لسبب مشروع من قبل العامل المنزلي، أو لسبب مشروع من قبل صاحب العمل، أو وفاة أحد طرفي العلاقة التعاقدية.
محظورات لا يجب تجاهلها
نصت اللائحة الجديدة على حظر تشغيل العامل المنزلي لمن أقل من 21 عاما، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة.
واجبات العامل
يلتزم العامل المنزلي بعدة أشياء منها أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يعتدي اعتداء جسديا أو يقوم بأي عمل عنيف تجاه صحاب العمل وأسرته.
وشملت واجباته المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
كما يجب على العامل ألا يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة، وكذلك ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
حقوق العامل
أكدت اللائحة أنه يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، كما لا يجوز الحسم من أجر العامل إلا في حالات معينة، وهي سلفة حصل عليها من صاحب العمل، أو تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالا، ويجب ألا يتجاوز الحسم نصف أجر العامل.
وأضافت اللائحة أن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر بعد مضي سنتين كاملتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة وله الحق في بدل عنها في حال لم يتمتع بها، كما يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة، على أن تكون الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
وأكدت أن العامل المنزلي يستحق مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية ويستحق العامل المنزلي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
التزامات صاحب العمل
نصت اللائحة على أن يلتزم صاحب العمل بألا يسمح للعامل المنزلي أن يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة، كما أنه مُلزم بدفع أجر العامل المنزلي نهاية كل شهر حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد.
وأضافت أن صاحب العمل مُلزم بدفع الأجر ومستحقاته بواسطة تحويل على حساب بنكي خاص للعامل، ما لم يرغب العامل المنزلي في تحويله على حساب بنكي محدد أو تحويله وفق أحد القنوات التي تحددها الوزارة، فضلا عن أن يوفر صاحب العمل سكناً مناسباً للعامل المنزلي.
وشددت اللائحة على أن يمتنع صاحب العمل عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمن استعبادا أو تفضيلا يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو السن أو الأصل الوطني أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.
وأكدت أنه لا يجوز الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية، في حين يكون صاحب العمل مُلزما بإعادة جثمان العامل المنزلي في حال الوفاة ما لم تنص وثيقة التأمين على غير ذلك، وكذلك مُلزما بتمكين العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة.
وتضمنت بنود الالتزامات الواجبة على صاحب العمل أن يلتزم بإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المنزلي عند انتهاء العقد في حال عدم رغبة العامل في التجديد، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وألا يؤجر العامل المنزلي ، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
ونوهت اللائحة بأنه في حال تغيب العامل المنزلي عن العمل فإن صاحب العمل ملزم بتوثيق بلاغ تغيب العامل لدى الجهة المختصة، كما يعاقب صاحب العمل والعامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة، وفقا للعقوبات الواردة في القواعد المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
زر الذهاب إلى الأعلى