وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته يوم (الثلاثاء) الماضي، على نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي تضمن أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والنسب، وغيرها.
وتضمن النظام مواد عديدة تنظم الزواج في مراحله المختلفة، بدءًا من الخطبة وصولًا لتنظيم النفقة والحضانة وغيرها من مواضع الاختلاف بين الزوجين، بما ينهي الاجتهاد في النظر بمثل هذه النوعية من القضايا.
واستعرض نظام الأحوال الشخصية الجديد عددًا من النقاط التي تنظم العلاقة بين الزوجين في مراحل مختلفة:
الخطبة وفسخها واسترداد الهدايا
عرّف النظام الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، كما أعطى الحق للخاطب والمخطوبة في العدول عن الخطبة، وأكد أن جميع ما يقدم من طرف إلى آخر خلال الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأنه مهر أو يجرِ عرف على أنه من المهر.
وأكد النظام أنه في حال عدول أي من الطرفين عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها، كما يحق للطرف الآخر استرداد ما قدمه من هدية إذا كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعته.
وفي حال انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا، أما في حال عدول أي من الطرفين عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالًا على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائمًا أو بقيمته يوم القبض.
وإذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها أو كان العدول بسببه، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
الزواج وأركان عقده وحالات زواج المجنون والمعتوه
عرّف النظام الزواج بأنه عقد بأركان وشروط يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين، وأشار إلى وجوب توثيقه بواسطة الزوجين أو أحدهما، كما يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
ويوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، كما يمنع توثيق عقد الزواج لم دون الـ18 عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته بهذا الزواج.
وأشار النظام إلى إمكانية أن تأذن المحكمة بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه بعد توافر بعض الشروط مثل تقديم الولي لتقرير طبي معتمد عن حالته، وقبول الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون، وأن يكون هذا الزواج في مصلحته.
واشترط النظام لصحة عقد الزواج تعيين الزوجين من الولي وشهادة شاهدين، بالإضافة إلى ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
وكفل لكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك، كما أشار إلى أن كفاءة الرجل للمرأة تعد شرطًا للزوم عقد الزواج لا لصحته.
واشترط انعقاد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة، كما يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
ترتيب الأولياء في الزواج وشروطه
حدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج على نحو يبدأ بالأب، ثم وصيه، والجد لأب وإن علا، ثم الابن، وابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق، والعم لأب، ثم بنيهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، وأخيرًا القاضي، وفي حال استواء الأولياء في الدرجة، تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين جاز تولي أي منهم العقد.
وذكر أنه ليس للولي، حتى وإن كان الأب، أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يتضمن عقد الزواج ما ثبت الرضا، وإذا منع الولي موليته من الزواج، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.
كما يشترط في الولي أن يكون ذكرًا عاقلًا بالغًا سن الرشد، موافقًا للمرأة في الدين، وحال فقد أي شرط، زوج الولي الذي يليه، وفي حال تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
وفيما يخص الشاهد يشترط أن يكون رجلًا بالغًا عاقلًا سامعًا الإيجاب والقبول وفاهمًا المقصود بهما، وأن يكون مسلمًا متى كان الزوج مسلمًا.
حالات تحريم الزواج
يحرم الزواج على التأبيد بسبب القرابة، في حال كان الزواج من الأصل وإن علا، أو الفرع وإن نزل، أو فروع الوالدين وإن نزلوا، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، كما يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، الزواج من أمهات الزوجة وإن علون، أو بنات الزوجة التي دخل بها، أو من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
ويحرم على التأبيد أيضًا زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، ويحرم بسبب الرضاع في حال توافر شرطين، يتمثلان في وقوع الرضاع في العامين الأولين من الولادة، أو أن يبلغ 5 رضعات متبقية متفرقة ولو تقارب وقتها.
ويحرم الزواج مؤقتًا في حالات زواج الرجل من المعتدة من غيره، أو زواجه من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثًا، والجمع بين أكثر من 4 نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، والجمع بين الأختين، وزواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل، وزواج المسلم بغير الكتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
المهر
يعد المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، ويعد ملكًا للمرأة ولاتجبر على أي تصرف فيه، ويجوز الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وفي حال لم ينص العقد على التأجيل ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيجب تسليمه عند المطالبة به.
وحال نص العقد على تأجيل المهر، فيحل المهر بحلول الأجل إذا ذكر أجل معلوم، أو يكون معجلًا في حال ذكر أجل غير معلوم، كما يحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين إذا لم يذكر وقت الأجل.
ونص النظام على أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل، كما نص على أن للمرأة مهر المثل في حال السكوت عن تسمية المهر أو نفي المهر في عقد الزواج، أو فساد المهر المسمى.
يحق للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها، وفي حال رضيت بالدخول قبل أن تقبضه، فيبقى دينًا في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت.
حقوق متبادلة للزوجين
يلزم على كل من الزوجين حقوق للآخر، تشمل حسن المعاشرة وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًا أو معنويًا، وعدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، والسكن في بين الزوجية، والمحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد، وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، فيما تلزم الزوجة بالطاعة، وإرضاع أولادها ما لم يكن هناك مانع.
النفقة وحالات سقوط حق الزوجة فيها
تعد نفقة الزوجة على زوجها، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
وينص النظام على ألا يسمح بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي عام من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، كما تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى المطالبة بها.
وتجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها، فيما لا تجب للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملًا، فلها النفقة حتى تضع حملها، كما أنه لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملًا، فتجب النفقة حتى تضع حملها، كما يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
ويسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيته أو المبيت به أو السفر مع الزوج.
وفي حال تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجب عليه الإنفاق عليهم جميعًا، فتقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، ثم الأقرب فالأقرب.
النسب وشروط إثباته
ينص النظام على ألا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، فيما يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة، كما يثبت نسب الولد لأبيه إذا ولد في حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت إمكان التلاقي بين الزوجين.
ويشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، أن يكون المقر بالغًا، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلًا، وأن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، وأن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
وللمحكمة في أحوال استثنائية أو عند التنازل في إثبات الولد، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر أمرها إلا بعد التحقق من أن الولد مجهول النسب وأن فارق السن يحتمل نسبة الولد.
الطلاق وأنواعه والمراجعة وتوثيقه
يشار إلى الطلاق على أنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه سواء كان صريحًا أو كتابة، كما يمكن أن يقع بالإشارة المفهومة عند العجز، فيما لا يقع الطلاق في حال كان لغير عاقل، أو طلاق من زال عقله اختيارًا، أو طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه، أو في حال كانت الزوجة في الحيض أو النفاس أو طهر جامعها زوجها فيه وكان الزوج يعلم بحالها.
وينقسم الطلاق إلى نوعين، أحدهما رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، والآخر بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو ينقسم في حد ذاته إلى قسمين، أحدهم طلاق بائن بينونة صغرى، وفيه لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة، والآخر الطلاق البائن بينونة كبرى، وفيه لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
ويقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق، كما لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
ونص النظام على أن كل طلاق اقترن بالعدد لفظًا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
وتصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقًا أو كتابة، أو بالإشارة عند العجز عنهما، كما يعد الجماع في العدة مراجعة، فيما لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
ونص النظام على وجوب توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة، ولا يحل ذلك بحث الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
ويحق للمرأة تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق، في حال لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم الزوجة بطلاقه لها، كما يجب عليه توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ المراجعة.
وفي حال لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة، وفي حال لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة.
الخلع ووقوعه وحقوق الأولاد فيه
يُعد الخلع فراقا بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويمكن أن يقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة المفهومة عند العجز، ويعد فسخًا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.
ويقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوج، ولا يقع إلا بعوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعًا، وتطبق أحكام الطلاق، ويجب توثيق الخلع على الزوجين أو أحدهما، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع.
ونص النظام على أن كل ما صح اعتباره مالًا صح أن يكون عوضًا في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، أما في حال كان عوض الخلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قُبض من المهر ويسقط ما بقى منه.
فسخ عقد الزواج والوضع في حال عدم الدخول بالزوجة
يعد كل تفريق بحكم قضائي فسخًا، وتكون الفرقة بائنة بينونة صغرى ولا تحسب من التطليقات الثلاث، ويحق لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة لمعرفة العلة وتقديرها.
وحال فسخ العقد لعلة أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، وفي هذه الحالة ليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر، وأن تقرر ما إذا كانت العلة سابقة وكان الفسخ قبل الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه.
وفي حال كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الخلوة، فللزوجة المهر، أما في حال كانت العلة في الزوجة وكان الفسخ بعد الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
ويحق للمحكمة فسخ عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، وذلك بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها.
العدة وحالاتها
يشار إلى العدة على أنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية، وتجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول وتقدر بـ4 أشهر و10 أيام، كما تجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
ويبدأ احتساب العدة من وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتسابها من تاريخ صدور الحكم، أو في تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة في حالة التنازع لإثبات الطلاق.
وتعد عدة الحامل المفارقة بالوفاة هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يومًا، فيما تكون عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة 3 حيضات لذوات الحيض، و3 أشهر للآيسة، و3 أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحيض.
الحضانة وشروطها حالات سقوط الحق فيها
يشترط في الحاضن أن يكون كامل الأهلية، والقدرة على تربية المحضون ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
وفي حال كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، أما في حال كان رجلًا، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
وتعد الحضانة من واجبات الوالدين معًا ما دامت الزوجية قائمة، وفي حال افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب، الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، كما لها أن تقرر خلاف الترتيب الوارد.
ويسقط الحق في الحضانة في حال انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ولا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين، السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يومًا في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين، السفر خارج المملكة مدة لا تزيد عن 30 يومًا في السنة، إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
ويجوز لمن سقط حقه في الحضانة التقدم إلى المحكمة بطلبها مجددًا إذا زال سبب سقوطها عنه، كما تلزم الأم إن وجدت بالحضانة إذا كان المحضون أقل من عامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، وفي حال عدم وجودها يلزم الأب بها، أما في حال تجاوز المحضون سن العامين، ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم الأب بها إن وجد، وإلا فتلزم بها الأم.
وينص على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط بسبب تركها لبيت الزوجية، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وفي حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينهما، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، أما في حال كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائبًا، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
من هو الولي والوصي؟
عرّف النظام الولي بأنه الأب أو ما تعينه المحكمة، أما الوصي فهو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى الولي أو الوصي شؤون القاصر وتمثيله.
وتنقسم الولاية على القاصر إلى قسمين، أحدهما ولاية على النفس ويقصد بها الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون، فيما تكون الولاية الأخرى على المال، ويقصد بها العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
وتكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة، ويشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية وقادرًا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، كما يشترط في الولاية على النفس أن يكون الوالي متحدًا في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلمًا.
ويشترط فيما يعين وصيًا أو وليًا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، وألا يكون محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون محكومًا عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص، وألا يكون محكومًا عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله، وألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
ويحق للمحكمة عزل الوصي أو الولي إذا تخلف أحد شروط الولاية أو الوصاية، أو إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية أو تعذر قيامه بها.
الولي والوصي المعين من المحكمة وشروط نهايتها
في حال لم يكن للقاصر وصي أو عُزل، فتعين المحكمة وليًا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًا عليه، كما يحق للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
ويجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته، ويلتزمان بإيداع ماله في حسابات مصرفية باسم القاصر.
وتنتهي الوصاية والولاية في حالات بلوغ القاصر سن الرشد، أو رفع الحجر عن المحجور عليه، أو وفاة القاصر، أو استرداد أب القاصر أهليته، أو عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته أو الوفاة أو فقدان الأهلية، أو انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
أحكام الغائب والمفقود وماذا لو ظهر بعد اعتباره متوفى؟
في حال لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًا لإدارة أمواله أو بعضها، ويُحصى الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
وينتهي الفقد بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو صدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، كما يمكن للمحكمة أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته، كما يمكن أن تحكم بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته، وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالعقد، وذلك بعد مضي 4 سنوات من إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، أو مضي عام من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
وفي حال اعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًا، فيرجع بالموجود عينًا من ماله على الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج بآخر ويدخل بها.
زر الذهاب إلى الأعلى