للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

النيابة العامة تحظر صنع وشراء وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية.. وتوضح التفاصيل

أعلنت النيابة العامة، حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة، أو إجراء أي تعديل عليها، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص».

وأوضحت النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة والتي جاءت كالآتي:

الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم.

الأسلحة النارية الفردية: الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات والبنادق وفقًا لما تحدده اللائحة.

أسلحة الصيد: الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صمّمت أصلا لأغراض الصيد.

أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض.

السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والعصى ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.

الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.

الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.

زر الذهاب إلى الأعلى