أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعميمًا بشأن ضوابط تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها.
وتضمنت الضوابط شروطا لتسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل وحالاته، بالإضافة إلى عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إلغاء هذا البلاغ.
شروط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل
أوضح التعميم أن الأصل في تسجيل البلاغات أن يتم عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال حساب صاحب العمل، ولا يتم تسجيلها من قبل الفرع، إلا في حال انتهاء رخصة العمل وتوافر شروط، مثل أن يكون تسجيل البلاغ بناء على طلب من صاحب العمل مصدقا إلكترونيًا من الغرفة التجارية، وأن يكون طلب صاحب العمل متضمنًا إحدى الحالات المنصوص عليها في الضوابط التي يجب مراعاتها بتسجيل بلاغات التغيب بعد انتهاء رخصة العمل.
كما تضمنت الشروط أن تكون دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة مشتملة على عدد العمالة المسجلة على المنشأة، وتاريخ انتهاء رخصة العمل للعمالة المراد تسجيل بلاغ التغيب بشأنهم، وتقرير زيارة مفتش عن المنشأة، بالإضافة إلى إفادة عن مدى وجود دعوى العامل ضد صاحب العمل.
حالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل
حدد التعميم حالات تسجيل البلاغ بعد انتهاء رخصة العمل، وتشمل وجود حكم قضائي أو صلح في إحدى الجهات القضائية بين صاحب العمل والعامل، وتضمن الصلح إلزام الأخير بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة محددة انتهت ولم يلتزم بالنقل مع انتهاء رخصة عمله وإقامته، وبقيت بياناته على منشأة صاحب العمل مما يتسبب له بالضرر، على أن يتقدم صاحب العمل بالطلب للمكتب المختص خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء رخصة العمل.
كما تضمنت حالات تسجيل البلاغ بعد انتهاء رخصة العمل، وجود حكم قضائي أو صلح يلزم صاحب العمل بإصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد، كان هناك عائق نظامي لإصدار التأشيرة، وأثبت صاحب العمل استدعاء العامل لإنهاء إجراءاته ولم يلتزم بذلك، وتضرر صاحب العمل من بقائه على سجله، على أن يتقدم صاحب العمل بالطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء رخصة العمل لمكتب العمل المختص.
وشملت حالات تسجيل البلاغ بعد انتهاء رخصة العمل أيضًا وجود بلاغ تغيب عن العمل على سجل عامل ثبتت كيديته وتم إلغاؤه بالصفة الكيدية وأُخذ الإقرار على العامل بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إلغاء البلاغ أو الخروج النهائي، ولم يقم بذلك وتضرر صاحب العمل من بقائه على سجله، على أن يتقدم صاحب العمل بطلبه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إلغاء بلاغ التغيب.
كما تضمنت الحالات التي لا يستطيع صاحب العمل إدارة منشأته، شريطة تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء المانع من إدارة النشاط والإشراف عليه، وتقديم ما يُثبت ذلك.
ضوابط يجب مراعاتها عند إلغاء البلاغ
حدد التعميم الضوابط الواجب مراعاتها عند إلغاء بلاغ التغيب عن العمل ومنها وجود مشكلة تقنية منعت صاحب العمل من إلغاء بلاغ التغيب خلال المدة المسموحة له، ويجب إرفاق ما يثبت وجود المشكلة يوضح فيها تاريخ المحاولة، على أن يتم الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء الـ20 يومًا المسموح لصاحب العمل فيها بإلغاء البلاغ عن طريق حسابه.
وفي حال رغب صاحب العمل في إلغاء بلاغ التغيب عن أحد مكفوليه بعد مضي 20 يومًا، من تاريخ البلاغ، فيشترط أن يكون الطلب المقدم مصدقًا من الغرفة التجارية وأن لا تكون حالة المنشأة “غير قائمة”، وتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد المعني خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، بالإضافة إلى عدم وجود طلب إثبات كيدية مقدم من الوافد المعني، ولا يزال منظورا لدى مكتب العمل المختص، وألا يكون الوافد المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه، تم ضبطه وإيداعه إحدى إدارات الترحيل، وألا يوجد على المنشأة ملاحظة وجود رخص عمل منتهية لأحد عمالها لم يتم سدادها، وأخيرًا ألا يكون العامل المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه قد تم تسجيل بلاغ تغيبه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
آلية دراسة طلب إلغاء بلاغ التغيب المقدم
تشمل آلية الدراسة عدة خطوات، وهي تقدم صاحب العمل نفسه أو من ينوبه بوكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، وأن لا يكون الوافد المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه قد تم ضبطه وإيداعه في إدارات الترحيل، ثم دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة، وفي حال تقدم صاحب العمل بطلب إلغاء البلاغ عن أحد مكفوليه وفق الضوابط المحددة.
البلاغات الكيدية
يتم استقبال طلبات إثبات الكيدية المقدمة من الوافدين المسجل عليهم بلاغات تغيب عن العمل، وذلك على أن يتقدم العميل بطلب إثبات الكيدية إلكترونيًا عبر بوابة الأفراد، ويراعي مدة التقادم 12 شهرًا.
وتتم إحالة الطلب نتيجة دراسة طلب إثبات الكيدية في حال قبول إدارة التفتيش لضبط مخالفة البلاغات الكيدية، كما يتم أخذ إقرار على الوافد بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال 15 يومًا من تاريخ إلغاء البلاغ عنه بالصفة الكيدية، وفي حال رغبته بالخروج النهائي يتم استكمال طلبه وفق الآلية المتبعة في ذلك.
ويعد البلاغ كيديًا في حالات محددة، تشمل تقديم الوافد ما يثبت وجوده على رأس العمل في نفس يوم البلاغ أو بعده أو إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة أثناء البلاغ، أو في حال وجود دعوى مرفوعة من الوافد في برنامج ودي ضد المنشأة، أو إذا كان البلاغ مربوطًا بإنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع.
كما تشمل حالات البلاغ الكيدي، وقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي مع وجود نقل خدمة للوافد بعد انتهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، أو وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي، وأخيرًا وقوع بلاغ التغيب بعد منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي، وخلال 60 يومًا قام صاحب العمل بإلغائها وتسجيل البلاغ على الوافد، ويشترط في ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة.
زر الذهاب إلى الأعلى