للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

وزير العدل يوافق على قواعد ضبط المخالفات المهنية ورفع الدعوى التأديبية

وافق وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على قواعد ضبط المخالفات المهنية وإجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها.

وبينت القواعد ضوابط التحقيق في المخالفات المهنية، وكيفية تشكيل لجنة التأديب وانعقادها، وفيما يلي أبرز ما نصت عليه هذه القواعد:

قواعد ضبط المخالفات المهنية

نصت أبرز قواعد ضبط المخالفات المهنية على تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين وفق النماذج المعتمدة، على أن تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات.

ومنحت هذه القواعد الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، عدة صلاحيات منها دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، والاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، كما يجب على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخوَّلة له.

قواعد التحقيق في المخالفات المهنية

نصت القواعد على أن تلتزم الإدارة المختصة بالتحقيق في المخالفات، بضمانات التحقيق، ومنها مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه، على أن يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد – مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة، وإذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ تثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

وتقرر الإدارة المختصة بعد التحقيق في المخالفة أو عند تعذر التحقيق فيها، أما الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك أو إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

قواعد تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

يكون للَّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من وزير العدل، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه، وتنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

قواعد نظر الدعوى التأديبية

نصت القواعد على أنه يجوز للجنة التأديب أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على 90 يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.

كما نصت على ضرورة أن يتنحى عضو اللجنة عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى، أو إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم من دون تحيز.

إجراءات نظر الدعوى وجلسات التأديب

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له، أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

ونصت القواعد على أن تكون جلسات التأديب سرية، وأن تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال 60 يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة، كما يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها.

حالات تنقضي فيها الدعوى التأديبية يمكن أن تنقضي الدعوى التأديبية في عدة حالات، وهي صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف، أو وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية، أو شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

زر الذهاب إلى الأعلى