وافق وزير الصحة فهد الجلاجل على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
يطبق على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية
وبحسب القرار يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.
تعديل شروط تعيين المدير الطبي والترخيص
وتضمن القرار إضافة وتعديل وحذف بعض الاشتراطات المطلوب توفرها في المدير الطبي في المؤسسات الصحية، ومهام المشرف الفني، والمدير الإداري، والشروط المتعلقة بالترخيص للمجمعات الطبية، وشروط وضوابط المختبرات الطبية، وأقسام الأشعة، والخدمات الصحية المساندة، وتجديد الترخيص.
وجاء أبرز ما ورد في اللائحة إضافة شرط أن يكون المدير الطبي في المؤسسات الخاصة سعودياً مع السماح بشغل طبيب الأسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات الأسنان المتخصصة، إلى جانب فتح ملف المريض مجاناً، وإلزام المؤسسات بنشر الأسعار إلكترونياً عبر مواقعها.
منع التخفيضات إلا بموافقة
ومنعت اللائحة المؤسسات الطبية من تقديم تخفيضات في أسعار الخدمات أو عروض ترويجية بأي وسيلة إعلانية إلا بعد موافقة الوزارة، كما اشترطت أن يكون مالك العيادة الطبية طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عملها ومشرفاً عليها ومتفرغاً كاملاً لها، وأن يكون في كل مجمع طبي أو مركز أشعة او مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض.
شروط توفير أجنحة التوليد
وألزمت اللائحة المستشفيات التي لديها أجنحة توليد أن تشتمل على غرفتين على الأقل تكونان مجهزة للولادة الطبيعية وبهما خصوصية مع توفير قابلات للمرحلة النشطة من الولادة، وغرفة عمليات مجهزة للعمليات القيصرية، وغرفة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وغرفة خاصة للأطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن 20% من إجمالي أسرة قسم الولادة، وأن يتم السماح لجميع الأمهات بوجود مرافق خلال الولادة مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.
زر الذهاب إلى الأعلى