وافق وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، على تعديل بعض المواد باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، منها ما يتعلق بالهوية الوطنية.
ونصت المادة 17 المعدلة على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.
كما نصت على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.
محتويات الهوية الوطنية
وحددت المادة 146 المعدلة ما تحتويه الهوية الوطنية، وهي كالتالي:
1- الصورة الشخصية.
2- الاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية.
3- مكان الميلاد.
4- تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.
5- رقم السجل المدني.
6- تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي.
7- رقم النسخة.
8- الشعارات الرسمية والسمات الأمنية.
9- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.
المادة رقم 157 المعدلة
نص التعديل على أن تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها.
كما شدد التعديل على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية بالاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.
كما نص التعديل على أن تكون الأحوال المدنية هي المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها، وأن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.
زر الذهاب إلى الأعلى