حذرت النيابة العامة من استغلال فريضة الحج في استجداء الآخرين للتسول بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت أن كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
وأضافت أن كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول ضمن جماعة منظمة، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأشارت النيابة العامة إلى مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، كما يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، ويمنع من العودة للمملكة إلا لأداء الحج أو العمرة.
زر الذهاب إلى الأعلى