للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

تناول تقسيم الجـرائم وضوابط الدفاع عن النفس.. تعرف على أحكام مشروع نظام العقوبات

يتناول مشروع نظام العقوبات العديد من أشكال الجـرائم الموجبة للحدود والقصاص، والجـرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكامه والأنظمة الأخرى.

وتضمن النظام مبادئ عامة محددة لعقوبات الحدود والقصاص والجـرائم والعقوبات التعزيرية، بما يضمن تحقيق العدالة ووضوح أحكام النظام بشكل عام.

أحكام تمهيدية

نص النظام على أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري في شأن الجـرائم الموجبة للحدود والقصاص، كما تحدد الجـرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى، وفي حال لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص، وتوافرت أركان الجـريمة التعزيرية، تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها نظامًا.

وأكد النظام أنه لا جـريمة أو عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي، كما أنه لا يجوز معاقبة أي شخص جزائيًا على جـريمة ارتكبها غيره، كما شدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة نظامية، تتوافر له فيها الضمانات وتؤمن له فيها الحقوق، وممارسة حق الدفاع وفقًا للأحكام المقررة نظامًا.

وتضمنت نصوص النظام أنه لا يجوز الحكم بالعقوبات المنصوص عليها نظامًا دون الحكم بما يستحق للخصوم من الرد والتعويض والمصروفات وأي حقوق أخرى، كما نصت على أنه يحكم على كل من اعتدى على المال العام برده أو دفع قيمته بحسب الأحوال، ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال.

سريان النظام من حيث الزمان

يسري النظام على الجـريمة وقت وقوعها، ويعتد في تحديد ذلك بالوقت الذي تم فيه السلوك دون النظر إلى وقت تحقيق نتيجته، وفي حال صدر بعد ارتكاب الجـريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي نص نظامي أصلح للمتهم، فهو الذي يسري دون غيره.

ويعد النص أصلح للمتهم إذا كان يجعل السلوك غير معاقب عليه أو يضيق نطاق التـجريم أو يقرر له عقوبة بديلة، أو أخف من العقوبة المقررة في النص السابق، أو يقيد نطاق تنفيذ العقوبة، وفي حال تضمن النص اللاحق أحكامًا تجمع بين التشديد والتخفيف، وكانت تلك الأحكام قابلة للفصل بينها، فلا يسري إلى الحكم الأخف بأثر رجعي.

كما يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية في حال صدور نص نظامي يجعل السلوك غير معاقب عليه، وفي حال صدر نص يخفف العقوبة من القتل لما دونه، يوقف تنفيذ الحكم، وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة النظر في عقوبة القتل المحكوم بها في ضوء أحكام النص اللاحق.

نوع الجـرائم

تسري أحكام النظام على كل من ارتكب خارج المملكة سلوكًا يجعله مساهمًا في جـريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المرتكبة ضد نظامها أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها نظامًا أو اقتصادها الوطني أو بعثاتها في الخارج، أو جـرائم الرشوة أو الاختلاء والاستيلاء والإضرار بالمال العام.

كما تسري على جـرائم التزوير وتقليد المحررات أو الأختام أو العلامات المنسوبة إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية أو الطوابع الحكومية، أو الأوراق التجارية أو المالية، أو وثائق التأمين أو الأوراق الخاصة بالمصارف، كما تسري على تزييف أو تقليد النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها أو جلبها أو إصدارها أو الاشتغال بالتعامل بها أو الترويج لها.

وأكد النظام أن أحكامه تسري على كل من وجد داخل المملكة بعد أن ارتكب خارجها سلوكًا يجعله مساهمًا في جـريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية، أو جـرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأشخاص أو جـرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي أو تمويله أو جـرائم غسل الأموال، أو بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، أو أي جـريمة منصوص عليها في صك دولي ارتبطت به المملكة.

تقسيم الجـرائم

تنقسم الجـرائم إلى جنايات وجنح، حيث تشمل الجنايات القصاص أو الحدود ما عدا المسكر والقذف وزنا غير المحصن، والقتل، والسـجن المؤبد، والسجن المؤقت الذي يزيد حده الأعلى على 3 سنوات.

فيما تشمل الجنح حد المسكر والقذف وزنا غير المحصن، والسجن المؤقت الذي يزيد حده الأعلى عن 3 سنوات، والعقوبات المنصوص في هذا النظام.

ونصت الأحكام على أن نوع الجـريمة لا يتغير في حال استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف أو أشد، ما لم ينص نظامًا على خلاف ذلك.

الفاعل الأصلي والشريك

يعد الفاعل الأصلي هو من ارتكب الجريمة وحده أو مع غيره، كما يُعرف بأنه الشخص الذي ارتكب عمدًا أحد الأفعال المكونة للجـريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، وكان ما أتاه يمكن أن يعد شروعًا في ارتكاب الجـريمة، كما يعرف بأنه الشخص الذي كان حاضرًا أثناء ارتكاب الجـريمة أو أي سلوك مكون لها، وكان له دور في ارتكابها، أو من سخر شخصًا غير مسؤول جزائيًا أو حسن النية، أو حيوانًا، أو آلة، لتنفيذ السلوك المكون للجـريمة أو أكره شخصًا على ارتكاب ذلك السلوك.

فيما يعرف الشريك بأنه من حرض على ارتكاب الجـريمة فوقعت بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو من ساعد الفاعل عمدًا بإعطائه سلاحًا أو آلة أو أي شيء استخدم في ارتكاب الجـريمة، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجـريمة مع علمه بها.

ويعاقب الشريك بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجـريمة القتل، أو السجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجـريمة السجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تزيد عن نصف الحد الأعلى إذا كانت العقوبة المقررة للجـريمة السجن المؤقت.

وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز الغرامة التي يتعرض لها الشريك الحد الأعلى للغرامة المقررة للجريمة.

استعمال الحق

تنص أحكام النظام على أنه لا جريمة في ارتكاب السلوك ممارسة لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو الأنظمة بشرط أن يكون مرتكب السلوك حسن النية وملتزمًا بحدود هذا الحق.

وتشمل حالات استعمال الحق، أعمال الجراحة والتطبيب طبقًا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية، وأعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة، وأعمال العنف التي تقع من العامة على من ارتكب جـريمة متلبسًا بها بقصد ضبطه وتسليمه للجهة المختصة، بالإضافة إلى ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها حتى الدفاع.

أداء الواجب

كما تنص على أنه لا جريمة في ارتكاب السلوك من موظف عام أو من في حكمه في حال كان ذلك تنفيذًا لأمر رئيس تجب عليه طاعته، أو إذا اعتقد أنها واجبة عليه، لتنفيذ الأنظمة أو الاعتقاد بحسن نية أن تنفيذها من اختصاصه.

الدفاع الشرعي

يقوم حق الدفاع الشرعي في حال واجه المدافع خطرًا حالًا أو وشيكًا من جـريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو تعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب، أو أن يكون الدفاع لازمًا لدفع الاعتداء ومتناسبًا معه.

ولا يبيح حق الدفاع الشرعي القـتل عمدًا إلا في حال دفع فعل يتخوف أن ينتج عنه وفاة أو عاهة أو جرح بليغ إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو المواقعة وهتك العرض بغير رضا، أو الشروع في أي منهما، أو خطف إنسان، أو الدخول ليلًا لمنزل مسكون.

العقوبات

تنقسم العقوبات الأصلية إلى القـتل والسجن والغرامة، فيما تشمل العقوبات الفرعية العزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظيفة العامة، وعزل الولي أو الوصي أو من في حكمهما، وإبعاد الأجنبي، ونشر ملخص الحكم النهائي، والمصادرة، والإغلاق الدائم أو المؤقت للموقع الإلكتروني، والوضع تحت المراقبة الأمنية.

فيما تشمل العقوبات ضد الشخص الاعتباري، المنع الدائم أو المؤقت من ممارسة نشاط معين، والوضع تحت الحراسة القضائية مدة لا تزيد على 5 سنوات، والمنع من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ونشر ملخص الحكم النهائي، والمصادرة.

وتتضمن العقوبات البديلة، تقييد الحرية الرقمية، والتكليف بأداء خدمة اجتماعية عامة، والإقامة الجبرية، والمنع من ارتياد مكان محدد، وتقديم ضمان مالي، والمنع من التواصل بأشخاص أو جهات معينة، وحضور برامج تعليمية أو تدريبية، والمنع من الإقامة في مكان معين، وتحديد الإقامة بنطاق مكاني معين، وإبعاد الأجنبي.

الأعذار المخففة للعقوبات

حسب النظام، تشمل الأعذار المخففة للعقوبة أن يكون الجاني قد أتم 18 عامًا ولم يتم 22 من عمره، أو بلغ الـ70 من عمره، أو الاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه بغير الحق، أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجـريمة، أو تجاوز حدود الإباحة بحسن نية، أو وقوع جـريمة من ناقص الإدراك أو الإرادة، أو ما يرد فيه نص خاص.

الجـرائم

تشمل الجـرائم الماسة بحياة الإنسانة وسلامة جسمه، مثل القـتل والمساهمة في الانتـحار، والاعتداء على سلامة الجسم، فيما تشمل الجـرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، الخطف والاحتجاز، والتعريض للخطر والتهديد به، وانتهاك حرمة المسكن والأملاك الخاصة.

فيما تشمل جـرائم الخطر العام، الاعتداء على وسائل المواصلات، والاعتداء على المرافق العامة، والآثار، والبيئة والصحة العامة، والحـريق، تتضمن جـرائم الاعتداء على العرض والإخلال بالآداب العامة، الاغتصاب، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، والتحرش، والسلوك الفاضح المخل بالحياء، والقوادة والبغاء والفجور، والإساءة إلى السمعة وإفشاء الأسرار.

وبخلاف الجـرائم المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة، تتناول أحكام النظام أيضًا الجـرائم الماسة بالمجتمع، والتي تشمل ازدراء الرموز والشعائر الدينية والجـرائم المجتمعية، والشعوذة والدجل، والجـرائم الماسة بالأسرة والطفل، والتسول، فيما تشمل جـرائم الاعتداء على الأموال، السرقة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة من جـريمة، والقمار، والغش التجاري، وجـرائم العلامات التجارية، والشيكات.

فيما تشمل الجـرائم الماسة بالثقة العامة، تزييف النقود واستعمالها، والتزوير، كما تشمل جـرائم الإضرار بالوظيفة العامة والمال العام، انتحال الوظائف والصفات الرسمية، والاعتداء على الموظفين والاختلاس والاستيلاء والإضرار بالمال العام، والإضرار بسير العمل، واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، والرشوة.

وتتضمن الجـرائم المخلة بسير العدالة، شهادة الزور، والتأثير على القضاء، والامتناع عن الإبلاغ عن الجـرائم والبلاغ الكاذب، وتعطيل الإجراءات القضائية، وفض الأختام وإتلاف الأشياء المحفوظة، وهروب المحكوم عليهم والموقوفين ومساعدتهم.

ويتناول النظام أيضًا جـرائم إتلاف الأموال ونقل علامات الحدود والاعتداء على الحيوانات، والجـرائم المعلوماتية، والاعتداء على الحيوانات.

زر الذهاب إلى الأعلى