كشف نظام الشركات، اليوم (الجمعة)، عن النظام حيث يتناول تأسيس الشركات، والأمور المالية المتعلقة بها؛ بهدف تنظيم الملكية العائلية للشركات، والذي يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.
وقسم النظام الشركات إلى عدة شركات وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة غير الربحية، والشركة المهنية، والشركة القابضة، والشركة التابعة، والشركات الأجنبية.
وفيما يلي أبرز ملامحه:-
تأسيس الشركة
شدد النظام على أن يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً.
اتفاق الشركاء والميثاق العائلي
أكد النظام أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين –سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
كما يسمح النظام بإبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها.
وأكد النظام أن الاتفاق أو الميثاق العائلي يكون ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
حصة الشريك أو المساهم
أكد النظام أنه يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معاً، مضيفاً أنه فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
ونص النظام على أن تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة، كما يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأسمال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها؛ وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
الأرباح والخسارة
نص النظام على أن يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، كما يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، وأيضاً يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
وأضاف النظام أنه في حال كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأسمال الشركة، وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم
نص النظام على أن تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة، أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
كما أكد النظام على أن تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة 112 من النظام، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد، وأن تتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تناول النظام العديد من الأمور المتعلقة بالشركات وصدر بشأنها مرسوم ملكي بكافة تفاصيلها.
الرقابة على حسابات الشركة
منح النظام للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول: نص النظام على أنه لا يجوز لمدير الشرطة ولا عضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أومن يفوضونه.
كما لا يجوز لهما أيضاً أن يشتركا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافسا الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، ولا استغلال أصول الشركة أو معلومات أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها، إلا بترخيص من الجهة المخولة بذلك.
كما يحق للشركة في حالة مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك، ويحق أيضاً المطالبة بالتعويض المناسب.
مسؤولية الإدارة:
نص النظام على أن يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديراً أو عضواً بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادراً بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
ويجب على الشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
صلاحيات الإدارة:
نص النظام على أن يتولى شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة، ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.
وشمل في حالة تعدد المديرين سواءً كانوا من الشركاء أو من غيرهم دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزماً في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقاً للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
كما يباشر المدير أو المديرون إذا تعددوا، جميع أعمال الإدارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.
الأعمال المحظورة على المدير:
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة.
ومن الأعمال المحظور عليه: إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها، والتبرعات؛ ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة، وكفالة الشركة للغير، والتصالح على حقوق الشركة، وبيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة، وبيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه، والاقتراض نيابةً عن الشركة.
حصص الشركاء والتنازل عنها:
نص النظام على أنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، كما لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء، ويعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
كما يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
رأسمال الشركة:
يجب ألا يقل رأسمال شركة المساهمة المصدر عن 500 ألف ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
قيد الشركة لدى السجل التجاري:
تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.
الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
نص النظام على أن يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
إنهاء عضوية المتغيب عن الحضور:
يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة، إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
عزل المدير:
نص النظام على أنه يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفاً لمن تم عزلهم، وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.
كما يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأسمال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة الفضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.
خلو منصب المدير:
نص النظام أنه إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.
الاعتراض على قرار الجمعية العامة:
نص النظام أنه لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة.
كما لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.
ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
ويشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى شريكاً في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
وفاة الشريك أو المساهم:
نص النظام أنه في حالة وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه بحسب الأحوال إلى ورثته؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
وفي حالة إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
ويجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
وإذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
دعوى الشركة والشريك أو المساهم:
نص النظام أنه للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.
ويجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأسمال الشركة؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى.
ويشترط لرفع الدعوى؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال، بالعزم على رفع الدعوى قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ رفعها.
وللشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
قاعدة تقييم القرارات:
يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوّت عليه بحسن نية، مالم يكن له مصلحة في موضوع القرار، أو إذا أحاط وألمّ بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول، أو إذا اعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.
ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.
عقوبات الجرائم الجسيمة:
نص النظام دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجرائم الجسيمة
وحدد النظام أن من تلك الجرائم، كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة، بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
وشملت كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو محاباة شركة ،أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وتضمنت المصفي الذي يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة ،أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.