وافق مجلس الوزراء على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين المملكة وأمريكا بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية، والتي كان قد تم التوقيع عليها في الرياض في ديسمبر 2008، والتي جددت وانتهت في أبريل 2021.
وتضمنت الموافقة، تمديد الاتفاقية لمدة بين البلدين لمدة 10 سنوات أخرى لتنتهي في أبريل 2031، ونصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتأمين الحماية الملائمة والفعالة للملكية الفكرية التي تنشأ أو تتوفر بناءً على الاتفاقية وترتيبات التنفيذ ذات الصلة، وتخصص حقوق الملكية الفكرية بحسب ما ورد في هذا الملحق.
ونصت الاتفاقية على أن يضمن كل طرف، من خلال العقود أو الوسائل القانونية الأخرى مع مشاركيه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية المخصصة.
وأشارت إلى أن النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية -التي تنشأ عن هذه الاتفاقية- تحل من خلال المناقشات بين المؤسسات المعنية المشاركة، أو -إذا لزم الأمر- من خلال الطرفين أو من ينوب عنهما، كما يجوز بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين إحالة النزاع المتصل بحقوق الملكية الفكرية إلى هيئة تحكيم وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها.
ويحق لكلا الطرفين بموجب الاتفاقية، الحصول على ترخيص عالمي وغير حصري ونهائي ومجاني لترجمة الدراسات ومقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة بشكل مباشر عن التعاون القائم بناءً على هذه الاتفاقية.
تخصيص حقوق الملكية الفكرية
في السياق نفسه، فإن الاتفاقية تنص على أنه قبل مشاركة الباحث الزائر في أنشطة التعاون وفقاً للاتفاقية، يجوز للطرف المضيف -أو من ينوب عنه- وللطرف الذي يوظف الباحث الزائر أو يرعاه -أو من ينوب عنه- مناقشة وتحديد آلية توزيع الحقوق لأي ملكية فكرية ابتكرها الباحث الزائر.
وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق والجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقاً لسياسات المؤسسة المضيفة.
وشددت على أنه يجب على الباحث الزائر الحصول على موافقة من مؤسسته/ مؤسستها لاستكمال الإجراءات وإخطار الطرف المضيف بأي تحديثات على حقوق الملكية الفكرية، إذا اقتضت سياسات مؤسسته/ مؤسستها ذلك.
وحددت الاتفاقية، أن تكون أي ملكية فكرية يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم أحد الطرفين في إطار أنشطة تعاون غير تلك الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3/ب) ملكاً لذلك الطرف.
وتابعت أن تكون الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكاً مشتركاً للطرفين، إضافة إلى ذلك، يحق لكل مبتكر تلقي الجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقاً لسياسات المؤسسة التي توظف هذا المبتكر أو ترعاه.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الطرفين -ضمن حدوده الإقليمية- الاستفادة من الملكية الفكرية الناتجة من خلال نشاط التعاون بناءً على الاتفاقية، أو السماح للآخرين بالاستفادة من هذه الملكية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في ترتيب تنفيذي أو ترتيب آخر.
وتحدد حقوق الملكية الفكرية لأي من الطرفين خارج حدوده الإقليمية بناءً على اتفاق مشترك، ويؤخذ في الاعتبار -على سبيل المثال- نسبة مساهمات كلا الطرفين ومشاركتهما في أنشطة التعاون، وقدر الالتزام للحصول على الحماية القانونية وترخيص الملكية الفكرية، إضافة إلى العوامل المناسبة الأخرى.
التباحث في أمر تخصيص حقوق الملكية الفكرية
وأوضحت الاتفاقية أنه إذا تبين لأي من الطرفين أن مشروعاً معيناً أدى -أو ربما يؤدي- لإيجاد ملكية فكرية لا تحميها قوانين الطرف الآخر، فيقوم الطرفان على الفور بالتباحث في أمر تخصيص حقوق الملكية الفكرية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية، فإن لم يتوصلا إلى أي اتفاق خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ البدء بالمباحثات، فيتم إنهاء التعاون حول المشروع المعني بناءً على طلب أي من الطرفين.
كما بينت أنه يحق لمبتكري الملكية الفكرية تلقي الجوائز، والمكافآت، وعوائد الملكية الفكرية كما هو وارد في الاتفاقية.
ولفتت إلى أنه لكل ابتكار ينجز ضمن أي نشاط تعاون بناءً على الاتفاقية، يقوم الطرف الموظف للمبتكر (المبتكرين) -أو الراعي له (لهم)- باطلاع الطرف الآخر على الابتكار دون تأخير، وتزويده بالوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين الطرف الآخر من إرساء أي حق قد يعود إليه، كما ويجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر -كتابةً- تأخير النشر أو الكشف العام عن مثل هذه المعلومات أو الوثائق من أجل حماية حقوقه في الاختراع. ولن يتجاوز التأخير (ستة) أشهر من تاريخ كشف الطرف المخترع للطرف الآخر، إلا إذا كان هناك اتفاق كتابي بغير ذلك.
المعلومات التجارية السرية
وأوضحت الاتفاقية أنه في حالة تقديم أو استحداث معلومات بموجب هذه الاتفاقية يتم تحديدها في الوقت المناسب على أنها معلومات تجارية سرية، يقوم كل طرف ومشاركيه بحماية هذه المعلومات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية المعمول بها.
ويجوز، وفقًا للاتفاقية، تصنيف المعلومات على أنها معلومات «تجارية سرية» إذا كان بإمكان الفرد الذي يمتلك هذه المعلومات الحصول بها أو من خلالها على فائدة اقتصادية، أو ميزة تنافسية عن أولئك الذين لا يملكون هذه المعلومات، وإذا كانت هذه المعلومات غير معروفة بشكل عام أو غير متوافرة للعامة من مصادر أخرى، وإذا لم يسبق أن كشف صاحب هذه المعلومات عنها دون أن يفرض التزاماً في الوقت المناسب بالحفاظ على سريتها.
زر الذهاب إلى الأعلى