صدرت اليوم الجمعة، ترتيبات إجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.
أهداف الترتيبات
تهدف الترتيبات إلى ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، ومراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي، وتوضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة.
نطاق التطبيق
وتسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 /11 /1438هـ.
المراجعة السنوية
وشددت الترتيبات على أنه يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة، إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد إذا كانت المؤسسة المالية المُبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.
وتشمل عملية المراجعة -على التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مُبلغة، والتأكد من أن المؤسسة المالية المُبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام، إضافة إلى إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المُبلغة والحسابات غير المُبلغة.
وأكدت الترتيبات أنه على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة، فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: (Crs_q@zatca.gov.sa)، أما فيما يخص الفاتكا: (Fatca_q@zatca.gov.sa).
وتابعت، أنه يجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكلٍ من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.
المخالفات والعقوبات
وأشارت إلى أنه في حال ارتكاب المؤسسة المالية المُبلغة أياً من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة:
ويحق للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المُبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن (20) يوماً من تاريخ الطلب.
آلية المراجعة من قبل الهيئة
وأوضحت الترتيبات أنه يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة أو أن تطلب من المؤسسة المالية المُبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.
و تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المُبلغة كتابياً باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (20) يوماً كحد أدنى.
ونوهت أنه يمكن للهيئة أن تحتفظ بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال، أو الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المُبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.
إضافة إلى الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المُبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.
وشددت أنه على المؤسسات المالية المُبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يُطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواءً داخل مقر المؤسسة المالية المُبلغة أو خارجها.
إجراءات فرض الغرامات
وذكرت تريتبات اللائحة، أنه إذا تبيّن أن المؤسسة المالية المُبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.
وتابعت أن المؤسسة المالية المُبلغة، تلتزم بسداد قيمة الغرامة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، على أن يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقاً للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.
آلية الاعتراض
ويحق للمؤسسة المالية المُبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.
رد الغرامات
وتُرد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قِبل المؤسسة المالية المُبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.
زر الذهاب إلى الأعلى