نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، نظام السياحة على أن يبدأ العمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء سابقاً.
وتضمن النظام إصدار وزير السياحة لائحته خلال 90 يوماً من تاريخ نشره، على أن يلغى كل ما يتعارض معه.
توفيق الأوضاع
وبحسب النظام فإن كل من يزاول نشاط السياحة عليه التقدم إلى الوزارة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نفاذه، بينما يجوز للوزارة لأسباب تقدرها تمديد المهلة 90 يوماً أخرى.
فيما أشار النظام إلى أنه مع مراعاة اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يمنح وزير السياحة -بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي والرفع بها وفقاً للإجراءات النظامية.
وعرف النظام المقصود ببعض الألفاظ التي وردت به:
-السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة لداخلها أو من المملكة لخارجها، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي، أو الاستفادة من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
-السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد من أجل السياحة، أو يستفيد من الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة.
-الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، ويحددها النظام.
-المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، الذي ترخصه الوزارة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقدمي الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات، والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
مستهدفات التوطين
ووفق النظام أن الوزارة تضع بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص خطة القوى العاملة السوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة لتحقيقها بناءً على تصنيف منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
كما منحت الوزارة صلاحيات تحديد المقابل المالي لتراخيص الأنشطة السياحية والخدمات والأعمال التي تقدمها؛ وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة – وما في حكمها).
إنشاء معاهد وكليات
وتضمن النظام توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها، إلى جانب إضافة مادة جديدة إلى تنظيم الوزارة تتضمن التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة وفقاً للأنظمة.
أهمية التراخيص
وأكدت المادة الثانية من النظام أهمية الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية وفقاً لما تحدده اللائحة، مع وجوب أن تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة وتصنيف الأنشطة.
كما نوهت بأن يتم تحديد المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية، بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أفضل الخدمات
وأشارت المادة الثالثة إلى أن المرخص له عليه الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المعتمدة، والاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما وفقاً لما تحدده اللائحة، وكذلك تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة وتحديث البيانات في حال حدوث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التغيير، مع تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة وفقاً لما تبينه اللائحة، وما يصدر من الوزارة من قرارات وتعليمات.
وطالبت المادة الخامسة الوزارة والجهات الحكومية -كل في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.
تحديد الوجهات
وبينت المادة السادسة في البند الأول منها أن الوجهات السياحية وما يتصل بها تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وخاصة تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها والأنشطة السياحية المستهدفة، وبيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية، والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية وفقاً لأحكام نظام البيئة، وما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية، وكذلك متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.
كما تضمنت المادة أهمية إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، مع وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية، وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.
ونوه البند الثاني من المادة بأن دون إخلال بما ورد في البند الأول لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، بينما تعمل الوزارة مع هيئة عقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية.
حظر الإساءة
وشددت المادة السابعة بأنه دون الإخلال بالأنظمة واللوائح يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
كما أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية تكفل حماية الوجهات والمقومات السياحية ومنع التعدي عليها، بينما على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة مراعاة الحفاظ على الوجهات والمقومات السياحية والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات أو المقومات السياحية سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.
قواعد الاستثمار
وطالبت المادة الثامنة وزير السياحة بإصدار قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ومنحت المادة التاسعة الوزير حق إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمة الأنشطة السياحية أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية مع مراعاة عدم الازدواجية في الأدوار.
إنشاء قاعدة بيانات
كما طالبت المادة ذاتها الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بالقطاع في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في المجال، وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في القطاع من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمة خدمة الأنشطة السياحية والسياح وغيرهم، على أن تحدث البيانات بانتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
كما يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة ودون إخلال بالأنظمة واللوائح تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.
المرافق الخطرة
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه في الحالات التي يظهر فيها للوزارة – بعد التنسيق مع الجهات المختصة أن المرفق السياحي يشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي، وإذا كان مرفق ضيافة فيخلى فوراً ويُوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورة نظامية، على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وطالبت المادة الثانية عشرة الوزارة بإصدار أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها ووزارتي الداخلية والخارجية وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
ضبط المخالفات
وبينت المادة الثالثة عشرة بأن يتولى مفتشون يتم تحديدهم بقرار من الوزير لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، بينما إذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة التي تكون بقرار من الوزير.
كما يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
إيقاع العقوبات
وأجازت المادة الرابعة عشرة الاستعانة عند الحاجة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة بموجب النظام وفق ضوابط تحددها اللائحة وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام.
فيما أكدت المادة الخامسة عشرة بأن تكون لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون أحدهم مختصاً في الأنظمة وذلك للنظر في مخالفات النظام اللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في النظام، كما تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، بينما يحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.
عقوبات المخالفات
وحددت المادة السادسة عشرة عقوبات مخالفة أحكام اللائحة، حيث أشارت إلى أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة التي تتضمن الإنذار، وإغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً، وتخفيف التصنيف، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وفرض غرامة لا تزيد على مليون ريال.
ومنح البند الثاني من المادة اللجنة المختصة المكونة من الوزير للنظر في المخالفات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار من اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة، إلى جانب مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، فيما تعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
التشهير بالمخالف
بينما البند الثالث من المادة أشار إلى تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، أو أقرب منطقة حال لم تكن هناك صحيفة تصدر في منطقة، أو نشر المخالفة في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
دفع التعويضات
وطالبت المادة كذلك بأن يضمن في نص القرار الصادر بتحديد العقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها أصحابها إن وجدوا وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة، كما تضمنت أن يتم تحديد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطوتها في كل حالة والظروف المشددة والمخففة.
جدول المخالفات
ونوهت المادة إلى إصدار الوزير جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات ومقاديرها ومدتها على أن يراعى في العقوبة التدرج، مع تضمين ما في الجدول من المخالفات التي لا يتجاوز مقدار غرامتها 10 آلاف ريال والتي يتم إصدارها فورياً من المفتش المختص عند ضبطها.
كما يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
زر الذهاب إلى الأعلى