للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
Uncategorized

تضمنت معاقبة المحرض والممول والشريك.. تفاصيل الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

وافق مجلس الوزراء، مؤخرا، على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في تونس، في مارس الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال، وفيما يلي أبرز بنودها:-

منع عمليات الاستنساخ البشري
نصت الاتفاقية على أن تتعهد الدولة التي وقعت على الاتفاقية بأن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي “DNA” للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر، أو الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن، أو استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

معاقبة المحرض والممول والشريك
تلزم الاتفاقية الدول المصدقة عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة في قانونها الداخلي بإصدار عقوبات لمعاقبة كل من ساهم في التحريض أو الشروع أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك في الأفعال المتعلقة بالاستنساخ، بجانب ملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

كما نصت الاتفاقية على تشديد العقوبات إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة، أو في حالة العود إلى الجريمة، أو إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.

الإعفاء من العقوبة
أتاحت مواد الاتفاقية أن يكون هناك إعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

كما يجوز تخفيف هذه العقوبات لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم.

مصادرة المعدات
يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري، إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بالعمليات المرتبطة بها، بجانب تمكين الجهة المختصة من مصادرة هذه المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم.

الحصانة للشهود
نصت مواد الاتفاقية على أن كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة؛ يتمتع بحماية وحصانة تحول دون اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة.

وأكدت الاتفاقية أن الحصانة تزول عن الشاهد أو الخبير بانقضاء 30 يوماً من تاريخ طلبه أصولاً باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها، ويكون للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.

مصير الممتلكات المصادرة من مرتكبي الجرائم
نصت الاتفاقية على أن تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية بالاتفاقية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

التعاون بين الدول
ألزمت الاتفاقية الدول الموقعة عليها على التعاون فيما بينها فيما يتعلق بالملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى المتعلقة بجرائم الاستنساخ، ويجوز للدول رفض تقديم المساعدة في حالات معينة منها إذا كان الأمر يمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية، أو يتعارض مع قوانينها الداخلية، أو سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة، أو يتعارض مع حكم قضائي باتّ صادر في إقليمها.

زر الذهاب إلى الأعلى