نصت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، التي وافق عليها مجلس الوزراء، على أن تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، ترتبط بأمير المنطقة.
وتتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس، وفيما يلي ملامح هذه اللائحة:-
تشكيل اللجنة
تشكل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق “نائباً”، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاية، وأن يكون مشهوداً له بالصلاح والاستقامة، ويتولى عدة اختصاصات منها وضع آليات العمل والإشراف على سير العمل في اللجنة، والإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها.
مهام اللجنة
تقوم اللجنة بعدة مهام منها السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، والإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافاً كاملاً، والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها، واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط، والمساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وأي مهمة أخرى تتعلق بأهداف يسندها أمير المنطقة إليها.
جرائم لا تتولى اللجنة إجراءات الصلح فيها
نصت اللائحة على أن تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، ولا تبدأ اللجنة مهامها إلا بعد توافر عدة شروط في الحكم، وهي أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا، وأن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعاً بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها، وألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.
إجراءات الصلح
تقوم اللجنة بفتح ملف خاص بالقضية، ويشتمل على توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح، وصورة من صك الحكم، وتفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه، وتكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.
وعند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً، وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.
وأكدت اللائحة أنه في حال كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة، كما نصت اللائحة على أنه يجب على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.
زر الذهاب إلى الأعلى