دليل جديد لمنظم المياه.. فصل الخدمة لهذه الأسباب.. و5 حالات لا تُفصل فيها عن المتعثر في السداد
أعد منظم المياه دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، وطرح هذا الدليل لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله عبر منصة استطلاع.
ونص الدليل على أن يقوم مقدم الخدمة بفصل المياه إذا لم يسدد المستفيد فاتورة الاستهلاك ووصل الرصيد المستحق غير المسدد ألفي ريال للسكني و5 آلاف ريال للتجاري، أو إذا لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 300 ريال لمجموع الفواتير للقطاع السكني، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 6 آلاف ريال لمجموع الفواتير للقطاع التجاري.
وحدد الدليل الحالات التي لا يتم فيها فصل الخدمة لدى المتعثرين في سداد الفواتير ومنها فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، والعطل الرسمية، وشهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني، وعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس.
وفيما يلي تفاصيل النظام:
المقدمة
تم إصدار هذا الدليل تنفيذاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة 76 من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ.، ويمثل هذا الدليل المرجع لمقدمي الخدمة وطالب الخدمة والمستفيد، والقواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين، كما يحدد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة وطالبي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم، ويتم اعتماد هذا الدليل من قبل المنظم، ويحق للمنظم التعديل عليه كلما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع مقدمي الخدمة.
المادة الأولى – تفاصيل التعريفات والمصطلحات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
النظام: نظام المياه.
المنظم: منظم المياه، الجهة التي تباشر المهام المسندة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناء على أحكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، بموجب البند سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 09/11/1441هـ، وجميع الصلاحيات والاختصاصات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في التنظيم.
لجنة الشكاوى: اللجنة المشكلة بناءً على قرار معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه رقم (295586/3/1443) وتاريخ 3/9/1443هـ.
مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ لنشاط توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
طالب الخدمة: المالك أو المستثمر أو المطور أو من يمثلهم بموجب وكالة معتبرة نظامًا، الذي يتقدم بطلب لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد التوصيل.
المستفيد: كل شخص يزود بخدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما.
اتفاقية التوصيل: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، تحدد شروط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
اتفاقية الاستهلاك: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة والمستفيد، تحدد شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها.
مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
توزيع المياه: عملية توصيل المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو طالبي الخدمة، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني: المواقع الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.
المخططات العامة: المخططات المعتمدة من الأمانات، وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراني، ويشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
المخططات الخاصة: المخططات التي تعود ملكيتها إلى جهة حكومية أو مستثمر أو مستثمرين محددين.
نطاق الشبكة: 30 مترًا طوليًا لأقرب شبكة مياه من موقع مدخل المياه للمنشأة، 20 مترًا طولياً لأقرب شبكة صرف صحي من موقع مخرج الصرف الصحي للمنشأة.
المنشأة: المبنى أو الوحدة المستقلة أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من الجهة المختصة.
تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك (بالمتر المكعب) والموضح في الملحق رقم (1) وما يطرأ عليه من تعديلات.
الوحدة السكنية: هي التي تتكون على الأقل من غرفة ومطبخ ودورة مياه ومدخل مستقل وعداد كهرباء سكني مستقل.
وحدة البناء: هي وحدة مستقلة أشير لها في رخصة البناء وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435هـ.
مقابل التوصيل: المقابل المالي المعتمد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لطالب الخدمة أو إحدى هذه الخدمات.
التكاليف الفعلية: هي التكاليف المترتبة على طالب خدمة لقاء أعمال ينفذها مقدم الخدمة، خلاف طلبات توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي المعتمدة.
العداد الرئيسي: العداد الرئيسي المغذي للمنشأة.
العداد الفرعي: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للوحدة المستقلة.
عداد الخدمات المشتركة: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للخدمات المشتركة داخل المنشأة.
شبكة التغذية: هي شبكة المياه التي تغذي كل الوحدات المستقلة في المنشأة.
الوحدات بشبكات وخزانات مستقلة: هي شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة في المنشأة المتعددة الوحدات ومرتبطة بعداد مستقل لكل وحدة (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).
الوحدات بشبكات مستقلة وخزان مشترك: هي شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة بعداد فرعي ومرتبطة بعداد رئيسي في المنشأة المتعددة الوحدات (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مشترك).
المرافق الصناعية: هي المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارجها.
المرافق الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أو المباني المستأجرة من قبل هذه الجهات أو التي تشغلها تلك الجهات انتفاعاً.
الفئة السكنية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام السكني الدائم أو السنوي أو النصف سنوي.
الفئة التجارية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام التجاري.
الفئة الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أو المباني المستأجرة من قبل هذه الجهات.
المادة الثانية – الأحكام العامة
المنظم هو المرجع النهائي والوحيد في تفسير أي نص أو بند في هذا الدليل.
2. يلتزم مقدم الخدمة والمستفيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3. يلتزم مقدم الخدمة بعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أو جزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية.
4. يلتزم مقدم الخدمة بضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني، عبر شبكات التوزيع متى ما كانت متوفرة أو عبر صهاريج المياه.
5. يلتزم مقدم الخدمة بضمان تجميع مياه الصرف الصحي من جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني عبر شبكات الصرف الصحي متى ما كانت تلك الشبكات متوفرة أو عبر صهاريج الصرف الصحي.
6. في حال انقطاع الخدمة بسبب خلل لدى مقدم الخدمة (بسبب خلل في شبكة مقدم الخدمة)، فيحق للمستفيد المتأثر بالانقطاع طلب صهريج بنفس تعريفة الشبكة -في حال استمرار الانقطاع لمدة (24) ساعة-، ويتم توصيله خلال مدة لا تتجاوز (12) ساعة من طلبه، ويكون حساب الصهريج مضمن في فاتورة الخدمة.
7. يحظر على مقدم الخدمة التمييز بين المستفيدين في تقديم خدماته أو عروضه أو ممارسة صلاحياته أو حقوقه.
8. يلتزم مقدم الخدمة بإتاحة المعلومات الكافية عن الخدمة ومعايير تقديمها والتعريفة والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها للمستفيدين وحقوقهم والتزاماتهم وأي معلومات أخرى يحددها المنظم وأية تحديثات تطرأ عليها، من خلال موقعاً إلكترونياً ومراكز الاتصال، وأي قنوات اخرى مناسبة.
9. يلتزم مقدم الخدمة بعمل تقييم كامل لشبكة المياه والصرف الصحي من أجل تحديد نوعية وحجم توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي من وإلى المنشآت.
10. يحق لمقدم الخدمة إضافة (50%) لقيمة صهاريج المياه عند توصيلها للمستفيدين المستفيدين من خدمة الصرف الصحي.
11. يحق لمقدم الخدمة عند استفادة المستفيد من خدمة الصرف الصحي دون وجود عداد للمياه محاسبته وفقاً للمقابل المالي بما يوازي الاستهلاك الفعلي المثيل للصرف الصحي.
12. يلتزم مقدم الخدمة بعملية توصيل المياه بواسطة الصهاريج مجاناً في حالات التلوث المثبتة بسبب يعود لمقدم الخدمة والتي تتطلب تفريغ خزان المستفيد وتعقيمه وتعبئته على حساب مقدم الخدمة.
13. يلتزم مقدم الخدمة بضمان جميع حقوق طالب الخدمة والمستفيد الواردة في هذا الدليل وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها حقه في الحصول على الخدمة، وحقه في توفير المعلومات عن اشتراكه وفقاً لأحكام هذا الدليل.
14. يلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد بتشغيل شبكة الصرف الصحي، وعندها يلزم المستفيد إظهار مخرج منظومة الصرف الصحي لعقاره والتنسيق مع مقدم الخدمة للربط بالشبكة.
15. يلتزم طالب الخدمة والمستفيد بأداء الواجبات المتعلقة بهما وفقاً لأحكام هذا الدليل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها:
أ. أداء المستحقات المالية.
ب. تحديث البيانات.
ج. الصيانة الدورية للشبكة الداخلية للمنشأة.
د. عدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة.
ه. إنشاء اتحاد ملاك لشقق التمليك.
16. يلتزم مقدم الخدمة باستقبال ومعالجة شكاوى طالبي الخدمة المستفيدين بأسلوب فاعل وعادل وضمن مؤشرات الأداء المحددة في وثيقة معالجة الشكاوى، عبر جميع قنوات الخدمات التي يوفرها مقدم الخدمة لعملائه.
17. يلتزم مقدم الخدمة بوضع ونشر لوحات توضيحية/شاشات عرض في كافة مكاتب تقديم الخدمة، تبين إجراءات معالجة الشكاوى والمدة الزمنية لمعالجتها، كما يلتزم مقدم الخدمة بتزويد طالب الخدمة والمستفيد بنتيجة معالجة الشكوى إلكترونياً وتوضيح تفاصيل المعالجة، وعدم إغلاق الشكوى دون أي تفاصيل توضح نتيجة معالجتها.
18. عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الدليل أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، فيحق للمستفيد تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى طالبي الخدمة والمستفيدين المعدة من مقدم الخدمة والمعتمدة من المنظم.
19. للجنة الشكاوى إصدار قرارات في شأن الشكاوى التي لم يرد حكم في شأنها.
المادة الثالثة – ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي
1. يلتزم مقدم الخدمة باستكمال الإجراءات اللازمة لطلبات توصيل الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وذلك إما بالإشعار باكتمال الطلب والتمكين من السداد، أو بالرد على طالب الخدمة بإيضاح النواقص والملاحظات على الطلب أو رفض الطلب في حال وجود المنشأة خارج المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني.
2. يلتزم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة إلى طالب الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ السداد.
3. يحق لطالب الخدمة الحصول على المياه بواسطة الصهاريج مجاناً عن كل (15) يوم تأخير، في حال تجاوزت مدة توصيل خدمة المياه إلى طالب الخدمة أكثر من(30) يوم عمل من تاريخ السداد.
4. يتم توصيل خدمة المياه وفقًا للمقابل المالي الموضح في الملحق رقم (2).
5. يتم توصيل خدمة الصرف الصحي وفقًا للمقابل المالي الموضح في الملحق رقم (3).
6. يتم تحصيل مقابل توصيلة خدمات المياه و/ أو الصرف الصحي مقدماً قبل التوصيل من جميع فئات المستفيدين، ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية حيث يكتفى بالارتباط المالي لتنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي.
7. يتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي بربط منشأة طالب الخدمة إلى الشبكة في حال توفر الاشتراطات الواردة في الملحق رقم (6).
8. في حال ربط مخرج الصرف الصحي للمنشأة بشبكة الصرف الصحي، يلتزم مقدم الخدمة بإضافة تعريفة خدمة الصرف الصحي للمنشأة.
9. يلتزم مقدم الخدمة باحتساب المقابل المالي لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لأي مبنى آخر يقام على نفس الأرض التي سبق خدمتها وفقاً لمساحة المبنى الإضافي.
10. يلتزم مقدم الخدمة باحتساب المقابل المالي لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي عند وجود أكثر من مبنى مقام على أرض واحدة وفقاً لمساحة كل مبنى.
11. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشاف توصيلات نظامية غير مسجلة، بتسجيلها وفوترتها من تاريخ الاكتشاف، ويتم حساب الاستهلاك المفقود بما لا يتجاوز (6) أشهر لفئة الاستهلاك السكني من تاريخ الاكتشاف، أما فئة الاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي فيتم حساب الاستهلاك المفقود بما لا يتجاوز (12) شهراً من تاريخ الاكتشاف، ويتم إشعار المستفيد بذلك.
12. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً–في حال توفرهما–ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى –في حال توفرهما-.
المادة الرابعة-المنشأة متعددة الوحدات
1. يجوز لطالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات القائمة، فصل شبكة التغذية للوحدات المتعددة وطلب تركيب عداد مياه مستقل لكل وحدة، أو طلب تركيب عداد رئيسي وعدادات فرعية، حسب تقدير مقدم الخدمة.
2. يجب على طالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات الجديدة والتي تتكون من وحدات مستقلة، أن يلتزم بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة، وفقاً لإحدى الحالات التالية:
أ. في حال تنفيذ الوحدات بشبكات وخزانات مستقل، يقوم مقدم الخدمة بتركيب توصيلة وعداد خاص لكل وحدة مستقلة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل) وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة.
ب. في حال تنفيذ الوحدات بشبكات مستقلة وخزان أرضي مشترك، يقوم مقدم الخدمة بتركيب التوصيلة الرئيسية والعداد الرئيسي والعدادات الفرعية ويمكن إضافة عداد للخدمات المشتركة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة وخزان أرضي مشترك) وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة.
3. يتم حساب المقابل المالي لخدمات المياه في المنشأة متعددة الوحدات ذات الشبكات والخزانات المستقلة، وفقاً لمتوسط مساحة مسطح البناء لكل وحدة بالإضافة لرسوم كل عداد.
4. في حال وجود عداد مياه مستقل لكل وحدة في المنشأة متعددة الوحدات، وتقدم طالب الخدمة بطلب خدمة الصرف الصحي وتأمين مخرج صرف صحي واحد للمنشأة -في حال عدم وجود مانع فني-، يلتزم مقدم الخدمة باحتساب قيمة المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي على أساس توصيلة واحدة للمنشأة.
5. في حال الحاجة لتأمين أكثر من توصيلة صرف صحي، فيتم احتساب قيمة المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي على أساس عدد التوصيلات التكلفة الفعلية للتوصيلات الإضافية.
6. إذا لم يلتزم طالب الخدمة بفصل الوحدات يتم التعامل مع المنشأة كوحدة واحدة.
7. لا يجوز الاشتراك في خزان علوي.
8. اذا تقدم طالب الخدمة بنموذج مختلف يتم تقييمه ودراسته من قبل مقدم الخدمة.
المادة الخامسة – تحديد عدد الوحدات والعدادات
المعيار الذي يعتمد عليه كأساس لتحديد عدد الوحدات هو ما ورد في رخصة البناء للمنشأة الجديدة، وفي حال كانت المنشأة قائمة يتم احتساب العدد الفعلي للوحدات بناءً على ما هو موجود على الطبيعة، أو التي لها عداد كهرباء مستقل، أيهما أقل.
مع مراعاة ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي؛ فإنه يتم تخصيص عداد واحد لكل توصيلة مياه للمنشاة الواحدة وتوصيلة أخرى للصرف الصحي، وفي حال وجود منشأة متعددة الوحدات، فأنه يجب تخصيص (عداد لكل وحدة مستقلة) أو (عدادات فرعية لكل وحدة مستقلة وعداد رئيسي وعداد للخدمات المشتركة) بحسب الحال وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة.
المادة السادسة – ضوابط تحديد قُطر التوصيلة لطالب الخدمة
1. خدمة المياه:
يتم حساب قطر توصيلة المياه لكل منشأة بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة المياه عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
2. خدمة الصرف الصحي:
يتم حساب قطر توصيلة الصرف الصحي لكل منشأة بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (5)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة الصرف الصحي عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
المادة السابعة – المخططات الخاصة
يتم توصيل خدمة المياه والصرف الصحي إلى المخطط الخاص وفقاً للائحة قواعد النطاق العمراني الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعلى طالب الخدمة (مطور المخطط) تقديم طلب التوصيل لمقدم الخدمة لدراسته، وفي حال الموافقة عليه من مقدم الخدمة، يتم إبرام اتفاقية خاصة بينهما لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخطط، وتتم الموافقة من مقدم الخدمة وفقاً للضوابط الآتية:
1. يتقدم طالب الخدمة بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي، مرفق معه مخططات الأرض مشتملة على التصميم الابتدائي لشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي المعتمدة على ضوء استخدامات قطع الأراضي والمرافق الأخرى.
2. يقوم مقدم الخدمة بمراجعة مخططات شبكة المياه والصرف الصحي وفق ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط وحسب الأنظمة والتعليمات، ومن ثم تحديد التزامات طالب الخدمة وبيان مرافق ومنشآت خدمات المياه والصرف الصحي المطلوب تنفيذها من قبل طالب الخدمة وإعادتها لطالب الخدمة لإعدادها في شكلها النهائي، مع تزويده بنسخة من الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الشبكة.
3. يتم تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي داخل المخطط من قبل مقاول متخصص معتمد من قبل مقدم الخدمة ويعمل تحت إشرافه، ويتحمل طالب الخدمة التكاليف المالية للتنفيذ والإشراف.
4. في حال كان المخطط الخاص خارج المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني فيقوم مقدم الخدمة بتصميم الخط الناقل وما قد يلزمه من خزانات أو محطات الضخ أو محطات الرفع أو خزانات التجميع، للتنفيذ على حساب طالب الخدمة وتحت إشراف مقدم الخدمة.
5. في حال تنفيذ شبكة المياه و/ أو الصرف الصحي داخل المخططات الخاصة من قبل طالب الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باستلام الشبكة وتشغيلها بعد أن يقوم باختبارها، وتكون السنة الأولى تحت ضمان طالب الخدمة.
6. المقابل المالي للتوصيل في المخططات الخاصة:
أ. مشاريع تم تنفيذها بالكامل من قبل المطور (شبكة – توصيلات – عدادات):
1- تم التنفيذ وفقاً لمواصفات ومعايير مقدم الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باستلام (الشبكة والتوصيلات والعدادات) ولا يحق لمقدم الخدمة المطالبة بالمقابل المالي للتوصيل.
2- تم التنفيذ خلافاً لمواصفات ومعايير مقدم الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باستلام (الشبكة والتوصيلات والعدادات)، ويحق له القيام بإحدى الإجراءات الآتية:
– مطالبة المطور أو مالك المخطط بالفرق في المواد المستعملة خلافاً لمعاييره.
– مطالبة المطور أو مالك المخطط بالقيام بإجراء التعديلات أو التغييرات تحت إشرافه لتتوافق مع معاييره ومن ثم استلامها.
– تنفيذها من قبل مقدم الخدمة بالاتفاق مع المطور أو مالك المخطط وتحصيل المقابل المالي لها من المطور أو مالك المخطط.
ب. مشاريع تم تنفيذ جزء منها من قبل المطور (شبكة – توصيلات):
يتم التعامل وفقاً لما ذكر أعلاه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) فيما يتعلق بالشبكة والتوصيلات، ويحق لمقدم الخدمة الحصول على رسوم العداد وذلك بحسب ما ورد في الملحق رقم (2) المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه.
ج. مشاريع تم تنفيذ جزء منها من قبل المطور (شبكة فقط):
يتم التعامل وفقاً لما ذكر أعلاه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) فيما يتعلق بالشبكة ويحق لمقدم الخدمة الحصول على المقابل المالي للتوصيل ورسوم تأمين العداد بحسب ما ورد في الملحق رقم (2).
المادة الثامنة -العقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية
يتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم (67162) والتاريخ 16/12/1441هـ.
المادة التاسعة – توصيل الخدمة للمراكز
يقوم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة لطالبيها في جميع المراكز ضمن منطقة الإمداد من شبكته العامة حسب الشروط التالية:
1. أن يكون المركز معتمد من وزارة الداخلية.
2. أن يكون المركز معتمد ضمن خطة توصيل الخدمة التي يقدمها مقدم الخدمة ويعتمدها المنظم لتلك السنة والتي تتوائم مع الخطط الشاملة المعتمدة من الوزارة.
المادة العاشرة – المخططات العامة
يقوم مقدم الخدمة بوضع خطة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات العامة، وتُحَدَّث في كل عام.
المادة الحادية عشرة – تقسيم الوحدات
لغرض حساب قيمة استهلاك المياه للفئة السكنية، فإنه يتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لما ورد في رخصة البناء، أو العدد الفعلي للوحدات على الطبيعة، أو التي لها عداد كهرباء مستقل-أيهما أقل-، والتي تشترك مع غيرها في التغذية من عداد مياه واحد.
المادة الثانية عشرة- تغيير أو نقل العداد
1. طلب تغيير عداد:
يتم تبديل العداد المركب بعداد جديد ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناءً على طلبه وكان العداد الأول سليماً فنياً بموجب فحصه، وأما إذا كان العداد غير سليم (عطل العداد) لسبب لا يعود لطالب الخدمة فيتم تغييره على حساب مقدم الخدمة، ويتم تصحيح الفواتير وفق الفقرة (3) من المادة (الثانية والثلاثون).
2. طلب نقل عداد:
أ. نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها:
يجوز نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها بناءً على طلب المالك وذلك بعد موافقة مقدم الخدمة وقيام المالك بتجهيز الموقع الجديد وسداد التكاليف الفعلية للنقل.
ب. نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:
لا يجوز دون موافقة مقدم الخدمة نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى -حتى وإن كان المالك واحداً-.
ج. نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارجها:
ينقل العداد المركب داخل المنشأة إلى خارج المنشأة عندما يوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمالك، وذلك على حساب مقدم الخدمة وبعد قيام المالك بتجهيز موقع بديل، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المالك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل، ويتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل.
المادة الثالثة عشرة – العدادات المفقودة
في حالة اكتشاف مقدم الخدمة أو استلام بلاغ بفقد عداد مخصص للمنشأة فإنه يلزم إثبات الواقعة، ويتحقق مقدم الخدمة من نظامية التوصيلة في نظام الفوترة ويتم تركيب عداد على حسابه، وفي حال عدم نظامية التوصيلة يتم تطبيق الإجراءات المعتمدة، وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
المادة الرابعة عشرة – فصل خدمة المياه وإعادتها بسبب عدم السداد
فصل خدمة المياه بسبب عدم السداد:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستفيد من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة عندما يتحقق أياً من الضوابط التالية:
1. تجاوز الرصيد المستحق الغير مسدد (2000) ريال للسكني و (5000) ريال للتجاري.
2. لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى (300) ريال لمجموع الفواتير للقطاع السكني، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى (6000) ريال لمجموع الفواتير للقطاع التجاري.
ب. يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ استحقاق الفاتورة، وتمتد لمدة (10) أيام، ويتخلل هذه المدة رسالتي تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالفصل)، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إرسال إشعار مسبب بالفصل للمستفيد بعد فصل الخدمة، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وتأكيد ذلك بوضع ملصق على العداد وتوثيق ذلك بالصور.
ج. يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه خلال (10) أيام بعد انتهاء مدة الإنذار باستثناء الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد الواردة بالفقرة (2) أدناه.
د. يتم حال فصل الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو طبه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بأسباب الفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7).
ه. في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالإجراءات الموضحة أعلاه فلا يحق له مطالبة المستفيد بما يزيد عن متوسط الاستهلاك قبل الارتفاع -في حال حدوثه-.
2. الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد:
يحق لمقدم الخدمة تقسيط المبالغ المتعثرة على المستفيد وفق الضوابط التي يحددها مقدم الخدمة وذلك بناءً على طلب المستفيد. .
يلتزم مقدم الخدمة بعدم فصل خدمة المياه عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الأوقات والحالات الآتية:
أ. فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام.
ب. العطل الرسمية.
ج. شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.
د. عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس.
ه. موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك.
و. إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها.
ز. الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من المنظم ويبلغ بها مقدم الخدمة.
3. الأوقات والحالات التي يتم إيقاف رسائل التذكير لعدم السداد:
يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الحالات الآتية:
أ. عيد الفطر.
ب. عيد الأضحى.
ج. اليوم الوطني.
د. يوم التأسيس
4. إعادة خدمة المياه بعد السداد:
يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستفيد المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقاً للمادة (السابعة والعشرون).
5. نقل ملكية المنشأة:
أ. لأي من أطراف العلاقة التقدم بطلب تحديث البيانات شريطة تقديم البيانات الآتية:
1- رقم الهوية للبائع والمشتري.
2- رقم وتاريخ صك الملكية الإلكتروني.
3- الاسم.
4- رقم الجوال.
ب. بعد استكمال هذه البيانات على مقدم الخدمة تحديث البيانات وفصل المديونية –إن وجدت- من تاريخ نقل الملكية الموضح في الصك.
المادة الخامسة عشرة – فصل خدمة المياه لأسباب أخرى
مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا الفصل، يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد في الحالات الآتية:
1. فصل خدمة المياه بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة:
يقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك بموجب قرار قاضي التنفيذ، وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن المستفيد موضحاً فيه سبب فصل الخدمة، واسم المستفيد ورقم الحساب.
ب. يحق لمقدم الخدمة استيفاء مقابل فصل وإعادة خدمة المياه وفقا للمادة رقم (السابعة والعشرون).
ج. ما لم تقتض الحالة أو يتضمن الخطاب فصل خدمة المياه عن المستفيد فوراً، يقوم مقدم الخدمة بتوجيه خطاب للمستفيد موضحاً فيه أسباب فصل الخدمة كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة أسبوع من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطاب من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه.
د. يتم حال فصل الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بالفصل مع توضيح السبب من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7).
ه. تتم إعادة خدمة المياه بناءً على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة.
2. فصل خدمة المياه في حالات الطوارئ:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه مؤقتاً لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو لأغراض إعادة الخدمة المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ المستفيد قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
3. فصل خدمة المياه تجنباً للأخطار أو الأضرار المحتملة:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي منشأة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها، إذا كان استمرار تدفق المياه يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويقوم مقدم الخدمة في هذه الحالة بالعمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر، مع إشعار المستفيد بذلك من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7).
4. فصل خدمة المياه بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للتوصيل لطلب جديد:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه مؤقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد لخدمة المياه لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستفيدين المتأثرين بالانقطاع المخطط له قبل خمسة (5) أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يُضمَّن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
5. فصل خدمة المياه بسبب العبث في العداد أو التوصيل بطريقة غير نظامية:
في حال اكتشف مقدم الخدمة أي عبث بعداد قياس استهلاك المياه أو التوصيل بطريقة غير نظامية لخدمتي المياه والصرف الصحي، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. ضبط المخالفة من قبل مأموري الضبط وفقاً للإجراءات النظامية، إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو وضع طبه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بالفصل مع توضيح السبب من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7).
ب. يلتزم المستفيد بتكاليف الإصلاح والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن مخالفته.
ج. تتم مطالبه المستفيد بمبلغ الاستهلاك المفقود وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثون).
د. إذا قام المستفيد بإعادة خدمة المياه بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد قفله من قبل مقدم الخدمة، فيعاد قفله مره أخرى بالقفل المخصص أو الطبة، وفي حال إزالة القفل أو الطبة من قبل المستفيد مرة أخرى فتتم إزالة التوصيلة.
ه. يعتبر توصيل المياه إلى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد أو إعادة خدمة المياه بطريقة غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
و. يسقط حق مقدم الخدمة في مطالبة المستفيد بالضرر عن المخالفة عند عدم تسجيل المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ اكتشافها.
6. فصل خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستفيد بالربط بشبكة الصرف الصحي:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حال عدم التجاوب بالربط بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد من خلال وضع ملصق على العداد أو إبلاغه من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك عند اكتمال شبكة الصرف الصحي وتشغيلها من قبل مقدم الخدمة.
ب. يعطى المستفيد مهلة مدتها (30) يوم من إشعاره للتقديم على الخدمة عبر القنوات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.
ج. بعد انتهاء المهلة الواردة في الفقرة (ب) أعلاه – المتضمنة عدة اشعارات للمستفيد من قبل مقدم الخدمة – وفي حال عدم التقديم على الخدمة أو عدم الربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في اليوم المحدد للفصل مع إشعار المستفيد بأسباب الفصل، ويتحمل المالك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (السابعة والعشرون).
د. قيام مقدم الخدمة بإشعار المنظم بعد (30) يوماً من فصل الخدمة، في حال استمرار المالك بمخالفته لأحكام النظام وذلك بعدم التقيد بإجراءات الربط بالشبكة، لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه وفقاً لأحكام النظام.
7. فصل خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستفيد بتحديث البيانات:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة عدم تحديث البيانات أو في حالة نقص البيانات التي تمنع مقدم الخدمة من إشعار المستفيد بصدور الفواتير بعد وضع ملصق على العداد موضح فيه المهلة المحددة، وعلى مقدم الخدمة فصل خدمة المياه في حال كان الطلب من طالب الخدمة السابق للمنشأة لعدم تحديث البيانات المستفيد الحالي، ويتحمل المستفيد الحالي المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقاً للمادة رقم (السابعة والعشرون).
8. فصل خدمة المياه بسبب عدم التمكن من قراءة العداد:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستفيد، على أن يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستفيد من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن (60) يوماً (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة).
ب. في حال عدم إزالة العائق قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها أعلاه، فيقوم مقدم الخدمة بتوجيه إنذار نهائي للمستفيد بفصل الخدمة قبل (4) أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، لإبلاغه والتأكد من وصول الإنذار، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.
وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم إزالة العائق، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في اليوم المحدد للفصل في إشعار الإنذار مع الالتزام بأحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا الفصل.
9. فصل خدمة المياه حسب طلب المالك أو المستفيد بشكل مؤقت:
يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك أو المستفيد بفصل الخدمة بشكل مؤقت، ويتحمل المالك أو المستفيد المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم السابعة والعشرون.
المادة السادسة عشرة – فصل خدمة المياه عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة
1. يقصد بالأماكن ذات الطبيعة الحساسة الأماكن الآتية:
أ. المستشفيات، والمدارس، والجامعات، والكليات، والمساجد.
ب. مراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات الحكومية)، والمطارات، والسجون، ودور الرعاية.
2. في حال عدم سداد أي مستهلك من هذه الفئة لفاتورة استهلاك المياه فيقوم مقدم الخدمة بإرسال خطاب يتضمن مطالبته بالسداد خلال (30) يوماً من تاريخ الخطاب مع توثيق استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستفيد.
3. في حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة في خطاب المطالبة يحال الموضوع للمنظم لاتخاذ اللازم.
المادة السابعة عشرة – إلغاء خدمات المياه والصرف الصحي
يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب طالب الخدمة بإلغاء خدمات المياه والصرف الصحي وإزالة التوصيلات والعداد نهائياً أو إزالة العداد بشكل مؤقت، وذلك حسب الآتي :
1. الإزالة النهائية:
يحق لمقدم الخدمة رفض طلب إلغاء الخدمة وإزالة التوصيلة والعداد نهائياً إذا كان ذلك لغير الأغراض المذكورة في هذا الفصل أو كانت خدمة الصرف الصحي متوفرة ولم يتقدم طالب الخدمة بطلب إزالتها نهائياً.
إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إلغاء الخدمات نهائياً نتيجة هدم المنشأة فيقوم مقدم الخدمة بإزالة التوصيلات والعداد حسب الإجراءات الآتية:
أ. تقديم طالب الخدمة رخصة هدم.
ب. تسديد التكاليف الفعلية للإزالة وتصفيـة أي مستحقــات وإلغاء الاشتـراك.
ج. إعادة مبلغ تأمين العداد من قبل مقدم الخدمة.
2. الإزالــة المؤقتـة:
إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إزالة العداد مؤقتاً ثم إعادته لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الترميم يتم إتباع الإجراءات الآتية:
أ. تقديـــم رخصة هدم أو رخصة بناء أو رخصة ترميـم.
ب. تصفية فاتورة الاستهلاك، وتوثيق القراءة.
ج. تسديد التكاليف الفعلية للإزالة في حينه وإعادة تركيب العداد حال طلب ذلك.
المادة الثامنة عشرة – إبقاء العداد لحين الانتهاء من الهدم أوإعادة البناء أو الترميم
يمكن إبقاء العداد لدى طالب الخدمة سواءً في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في المنشأة نفسها لحين الانتهاء من الهدم أو إعادة البناء أو الترميم بشرط أن يلتزم طالب الخدمة بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء الهدم وإعادة البناء أو الترميم ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقـوم طالب الخدمة في حـالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية للنقل، كما يتم تعديل وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الهدم أو إعادة البناء أو الترميم وإشعار مقدم الخدمة بذلك.
المادة التاسعة عشرة – التعريفة وتحديد فئة الاستهلاك
تطبق تعريفة الاستهلاك لجميع فئات المستفيدين وفق الملحق رقم (1)، ويتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً لما جاء في هذا الفصل.
المادة العشرون – التعريفة والتصنيف السكني
تُطبق التعريفة والتصنيف السكني على جميع المنشآت ذات الطابع السكني والغرض منها سكني والتي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم، وتشمل بلا حصر الآتي:
1. الشقق والفلل والقصور والبيوت والملاحق السكنية والاستراحات الخاصة وعدادات الخدمات المنشآت السكنية وما شابهها.
2. أخذاً بالاعتبار وجود المنشآت السكنية/التجارية (الشقق السكنية المشتركة مع المحلات التجارية) القائمة
والتي لم يتم فصل الشبكة بينهما، فيتم تصنيفها بناءً على التصنيف الوارد برخصة البناء، وفي حالة عدم توفرها فيتم التعامل معها مرحلياً وفقاً للتالي:
أ. إذا كان عدد الوحدات السكنية يساوي أو أكبر من عدد الوحدات التجارية يتم التصنيف سكني ويحمل استهلاك التجاري على السكني.
ب. إذا كان عدد الوحدات التجارية أكبر من الوحدات السكنية يتم التعامل معها وفقًا للتالي:
1- إذا كان عدد الوحدات التجارية أكبر من الوحدات السكنية وكان التصنيف في فسح البناء سكني أو سكني/تجاري يتم تصنيفها سكني ويحمل استهلاك التجاري على السكني.
2- إذا كان عدد الوحدات التجارية أكبر من الوحدات السكنية وكان التصنيف في فسح البناء تجاري يتم تصنيفها تجاري.
3. المنشآت السكنية الخاصة بالمصانع سواء داخل حرم المصنع أو خارجه، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها تجاري.
4. المنشآت السكنية الخاصة بالمستشفيات أو المستوصفات (المجمعات الطبية) سواء داخل حرم تلك المنشآت أو خارجها، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها أما تجاري إذا كانت تجارية أو حكومي إذا كانت حكومية.
5. المنشآت السكنية التابعة للدولة التي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم.
6. المنشآت السكنية الخاصة بالشركات شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت.
7. المنشآت السكنية التابعة للجمعيات الخيرية أو المساجد شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها أما تجاري إذا كانت تجارية أو حكومي إذا كانت حكومية.
المادة الحادية والعشرون – التعريفة والتصنيف التجاري
تُطبق التعريفة والتصنيف التجاري على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض التجاري وتشمل بلا حصر الآتي:
1. الفنادق والمنتجعات والمنتزهات والاستراحات والشقق المفروشة وقاعات الأفراح والمحلات التجارية والمكاتب والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحطات البنزين ومراكز خدمات السيارات والورش والمخابز.
2. المنشآت الخاصة بالجمعيات والهيئات والمؤسسات والجهات الخيرية المرخص لها، أو المنشآت المستأجرة لحسابها مباشرة والمستخدمة للأغراض الخيرية.
3. المساجد الخيرية (التي لا يتم تسديد مقابل استهلاكها من قبل الدولة).
4. جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التحفيظ التابعة لها ومراكز دعوة الجاليات.
5. المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة والنوادي الصحية ومراكز الخدمات الصحية الخاصة.
6. المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والمدارس الأهلية.
7. المنشآت الاستثمارية التابعة للجمعيات والمساجد الخيرية.
8. المطابع التجارية المستقلة الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط الطباعة.
9. مباني المكاتب والخدمات التابعة للشركات.
المادة الثانية والعشرون – التعريفة والتصنيف الحكومي
تُطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1. المستشفيات و المستوصفات (المجمعات الطبية) الحكومية.
2. المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3. المدارس الحكومية.
4. المصانع الحكومية.
5. المزارع الحكومية.
6. المساكن الحكومية التي تصدر لها فواتير استهلاك باسم الجهة الحكومية وتُسدد من قبلها.
المادة الثالثة والعشرون – مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة حساب الاستهلاك
1. تدقيق الاستهلاك:
يتم حساب الاستهلاك بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري (م3) ويقوم مقدم الخدمة بتدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع (100%) من معدل متوسط الاستهلاك خلال (12) شهر، فيقوم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد والتحقق من صحة الاستهلاك بأنظمة الفوترة وفحص العداد.
2. الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:
أ. يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات ومعايرتها مجاناً وفق برامج زمنية دورية محددة لا تتجاوز عشرة (10) سنوات ميلادية، ولا يتم مطالبة المستفيد بتكاليف الفحص وإتمام إجراءات صيانة أو استبدال العداد، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بدورة الفحص والمعايرة فلا تتم مطالبة المستفيد بتقدير الاستهلاك وفوترته.
ب. يجب تسجيل نتيجة هذا التحقق الدوري في سجلات ( أو انظمة خاصة ) خاصة. ويجب على مقدم الخدمة بعد ذلك اتباع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المياه بأمان إلى المستفيدين. وفي حالة عدم الامتثال للإجراءات اللازمة، يجوز للمنظم اتخاذ الإجراءات المطلوبة على نفقة مقدم الخدمة.
ج. على مقدم الخدمة حفظ نتائج فحص العدادات لمدة لا تقل عن (خمسة) سنوات.
3. التعامل مع نتيجة الفحص:
أ. في حالة ظهور نتيجة فحص العداد بأنه سليم، فتحفظ النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة.
ب. إذا أظهرت نتيجة فحص العداد بأنه غير سليم، فيتم التعامل معها وفقاً للمادة (المادة الثانية والثلاثون) من هذا الفصل.
المادة الرابعة والعشرون – تحديد فئة الاستهلاك
يتم حساب استهلاك فاتورة المستفيد على أساس فئة الاستهلاك وعدد الوحدات للفئة السكنية المفوترة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة وحسب التعريفة المعتمدة، على أن يتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً للمادة (التاسعة عشرة)، وتحديد عدد الوحدات لغرض حساب قيمة استهلاك المياه وفقاً للمادة (الحادية عشرة).
1. تغيير فئة الاستهلاك:
على المستفيد إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه وفي حال قام المستفيد بإشعار مقدم الخدمة على الفور، يقوم مقدم الخدمة بعملية تغيير فئة الاستهلاك لعداد المستفيد ويتم طلب المستندات ذات الصلة من المستفيد كجزء من عملية تغيير الفئة، كما يتم تقييم أي متطلبات جديدة في العدادات أو التركيبات أو عدد الوحدات أو التوصيلة أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة ويتم تحصيل مقابلها مقدماً من المستفيد. بمجرد الانتهاء من تغيير فئة الاستهلاك، ويتم تطبيق فئة الاستهلاك الجديدة ويتم إشعار المستفيد بذلك، وفي حال عدم إبلاغ المستفيد لمقدم الخدمة بذلك فيطبق الآتي:
أ. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أقل (لصالح المستفيد):
تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستفيد لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك وإرفاقه ما يثبت ذلك.
ب. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أعلى (لصالح مقدم الخدمة):
تتم محاسبة المستفيد من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستفيد بذلك.
المادة الخامسة والعشرون – التعرفة للوحدات السكنية
يقوم مقدم الخدمة بحساب تكلفة استهلاك الوحدات السكنية وفقاً للملحق رقم (1) الموضح في الرابط المخصص لذلك.
المادة السادسة والعشرون – المقابل المالي لفحص العداد:
يتم تحصيل مبلغ وقدره (150) ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة طالب الخدمة مع مراعاة ما ورد في المادتين (الرابعة والعشرون) و (الثالثة والثلاثون) من هذا الدليل.
المادة السابعة والعشرون – المقابل المالي لإعادة الخدمة
يتم إضافة مبلغ 100 ريالاً إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستفيد للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه لإيقاف الخدمة مؤقتاً.
المادة الثامنة والعشرون – إعادة المبالغ للمستفيد أو لطالب الخدمة
1. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافه أية مستحقات مالية للمستفيد أو لطالب الخدمة، أو فروقات القراءات أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن (بعد موافقة المستفيد أو طالب الخدمة) دون الحاجة لقيام المستفيد أو طالب الخدمة بتقديم طلب بذلك.
2. يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مبالغ تم سدادها بالخطأ بعد توفير طالب الخدمة أو المستفيد الآتي:
أ. كشف حساب بنكي يوضح رقم الحساب والسداد الخطأ.
ب. موافقة من المستفيد صاحب الحساب المسدد عنه.
3. يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ التي تم سدادها بالخطأ على حساب لا يوجد لديه بيانات في سجلات مقدم الخدمة، وذلك وفق الاشتراطات الآتية:
أ- تحديث حساب العميل في أنظمة الشركة.
ب- تقديم كشف حساب يبين سدادات العميل للحساب المستهدف.
ج- تقديم رقم حساب بنكي باسم العميل الصحيح.
د- يتم نقل المديونية إلى الحساب الصحيح.
ه- يتم سداد المديونيات في حال وجودها وتحويل الفائض من حساب العميل.
4. في حال تقدم المستفيد أو طالب الخدمة بطلب إلغاء خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطلبه استرجاع تلك المبالغ المسددة فيتم التعامل معها وفقاً للحالات التالية:
أ. الحالات التي تم إصدار أمر العمل لها وتم البدء في تنفيذها فعلياً:
في هذه الحالة لا يمكن لمقدم الخدمة إعادة أي مبلغ مسدد من قبل طالب الخدمة، ويتم إشعاره من قبل مقدم الخدمة بعدم أحقيته في استرداد المبلغ ويوضح له السبب.
ب. الحالات التي لم يتم إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار أمر العمل لها ولم يتم البدء في تنفيذها فعلياً:
في هذه الحالة يعيد مقدم الخدمة المبلغ لطالب الخدمة سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها.
المادة التاسعة والعشرون – حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير
1. يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة بناءً على قراءة العداد أو حساب متوسط الاستهلاك الشهري (م3)، مُضافاً لها التعريفة الثابتة للوحدات السكنية أو المقابل المالي لخدمة العداد المعتمدة، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة لكل عداد مستقل، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بذلك وعند وجود ارتفاع عن متوسط الاستهلاك الشهري؛ يتم محاسبة المستفيد للفترة التي أخل فيها مقدم الخدمة بالتزامه وفقاً للمادة (السادسة والثلاثون).
2. فترة الاستهلاك:
أ. مع مراعات الحالات المشار اليها في الفقرة (ب) أدناه، يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل عداد شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، ويقوم مقدم الخدمة بإيصال الفواتير للمستفيدين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة.
ب. يلتزم مقدم الخدمة بقراءة العدادات في تواريخ محددة، وعليه أن يضمن حق المستفيد في الاستفادة من نظام الشرائح (مع مراعاة حساب عدد الوحدات لكل عداد) بغض النظر عن فترات قراءة العدادات، وذلك على النحو التالي:
1. في حال كانت فترة الاستهلاك أكثر من (30) يوماً، فإن مقدم الخدمة يلتزم بزيادة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام وفقاً للمعادلة التالية:
2. في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً فيتم حساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة في الفقرة (ب) أعلاه.
المادة الثلاثون – عوائق قراءة العدادات
1. في حالة مواجهة مقدم الخدمة لبعض العوائق المادية و/أو التقنية التي تمنع من أخذ القراءة في وقتها المحدد بحيث لا يمكن لقارئ مقدم الخدمة من أخذ القراءة فيتم زيارة العداد (مرتين في نفس دورة القراءة) لأخذ القراءة الفعلية مع إشعار المستفيد بذلك. وفي حال استمرار وجود العائق يتم إصدار فاتورة بمتوسط استهلاك آخر (12) شهراً مع مراعاة أحكام الفقرة (4) أدناه والمادة (السادسة والثلاثون).
2. يحق لمقدم الخدمة بعد اصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك؛ فصل الخدمة وفقاً للفقرة (8) من المادة (الخامسة عشر) من هذا الدليل.
3. بعد تمكّن مقدم الخدمة من القراءة الفعلية للعداد، يتم تسوية الفاتورة الصادرة بمتوسط الاستهلاك، وللمستفيد الحق في الاستفادة من نظام الشرائح لكامل الفترة، وكمثال على ذلك لو كانت الفاتورة شهرية ولم يتم قراءتها لشهر معين وتم قراءتها في الشهر التالي؛ فإنه يتم حساب الفاتورة على الشرائح لمدة شهرين بحيث لا يتضرر المستفيد من ذلك.
4. يحق لمقدم الخدمة عند وجود عوائق تمنع من قراءة العداد إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك للفترة التي لم يتمكن من قراءة الاستهلاك لها، وفقاً للآتي:
أ. ألا يزيد عدد مرات إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك عن مرتين خلال (12) شهراً وفقاً للمادة (السادسة والثلاثون).
ب. أن يُكتب في الفاتورة بخط واضح بأن الفاتورة صادرة بموجب المادة (السادسة والثلاثون).
المادة الحادية والثلاثون – التنبيه عند ارتفاع معدل الاستهلاك
عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على 50% من معدل متوسط الاستهلاك الشهري خلال آخر(12) شهراً، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد خلال (5) أيام عمل ابتداءً من تاريخ قراءة العداد، عن طريق وسائل الإبلاغ المعتمدة في الملحق رقم (7)، وفي حال عدم الالتزام بذلك فلا يستحق مقدم الخدمة قيمة الاستهلاك عند وجود تسربات غير ظاهرة داخل المنشأة.